مع العقد اللازم الخياري أيضا، وتوضيحه أن ملاك الفسخ في العقد اللازم الثابت فيه الخيار بجعل الشارع أو المتعاملين هو التشبث بالملكية السابقة وارتجاعها، وملاك الرد في عقد الفضولي هو التعرض لهدم العقد ورفعه، وقد تقدم أنه لا يعهد فعل يكون مصداقا لرده بحيث يصدق عليه أنه رد، وأما العقود الجايزة فهي إما تمليكية أو تكون إذنية، والتمليكية إما تكون تنجيزية كالهبة أو تكون تعليقية كالوصية والجعالة والسبق و الرماية لو قيل فيه بكونه من العقود الجايزة فملاك الفسخ في التمليكية التنجيزية هو الملاك في العقد الخياري وهو التشبث بالملكية السابقة، وفي التعليقية أيضا كذلك مع ما بينهما من التفاوت من حيث التنجيز والتعليق وملاكه في العقود الإذنية مثل الوكالة ونحوها هو الرجوع عن الإذن فكل فعل يكون مصداقا للرجوع يقع به الفسخ وإذا ظهر اختلاف ملاك الفسخ في العقود الإذنية مع ما هو المالك للرد في باب الفضولي تبين فساد قياس المقام بالفسخ في العقود الإذنية وإن كفاية الفسخ الفعلي في العقود الجايزة لا يقتضي كفايته في المقام فضلا من أن يكون أولى.
قوله قده ولذا استشكل في القواعد في بطلان الوكالة (الخ) لا يخفى أن منشأ الاشكال في بطلان الوكالة بايقاع العقد الفاسد مع الجهل بفساده، ليس لأجل الاشكال في كفاية الفسخ الفعلي في باب الوكالة، بل الاشكال على ما قرره في الايضاح وجامع المقاصد، هو من جهة الاشكال في منافاته مع الإذن، لكي يكونه رجوعا عنه، قال في جامع المقاصد عنه قول العلامة ومع جهله يعني الجهل ببطلان بيعه اشكال، أنه ينشأ من بقاء الملك وسلطنة التصرف والشك في سبب العزل ومن أن العقد الصحيح سبب في العزل، وقد قصده وحاول ايجاده انتهى ونحوه وما في الايضاح فراجع.