هذا محصل الاشكال.
ولكن ايجاب عنه بأن ضمان المنفعة، عند تلفها في يد ما انتقل عنه من آثار الملكية المترتبة على العقد فالضمان مترتب على ملكية المنتقل إليه تبعا لمنافع العين المنتقل إليه، والملكية من آثار العقد بلا واسطة و مقتضاه ثبوت الضمان لما تلف في يد المنتقل عنه، سواء كان باستيفائه بإجارة أو مباشرة أو بالفوت في يده من غير استيفاء، وحاصل المقال هو الحكم بصحة الإجارة وعدم بطلان الإجازة بواسطة الإجارة أو الاستيفاء وضمان ما انتقل عنه من المنفعة مطلقا بناء على الكشف مطلقا حقيقيا أو حكميا، وعدم ضمانه على النقل.
أما صحة الإجارة فلعدم مانعية الإجازة المتأخرة على تقدير منافاتها معها لما تقدم في مثل تصرفات الناقلة للعين من استلزام الدور لو جعل الإجازة مانعا عن التصرف المتقدم، وأما عدم بطلان الإجازة المتأخرة فلعدم منافاتها موردا مع الإجارة المتأخرة لتعلق الإجارة بالمنفعة وتعلق الإجازة على العقد الواقع على العين.
وأما ضمان المالك المجيز بناء على الكشف بقسميه أما على الكشف الحقيقي فللحكم بتبعية المنفعة للعين في الانتقال إلى من أنتقل إليه العين بالعقد القولي فكان تلفها على المالك المجيز سواء استوفاها أو فاتت في يده كان الاستيفاء بالإجارة أو بالمباشرة وأما على الكشف الحكمي فللحكم بترتيب ما يمكن ترتيبه من آثار الملكية حين العقد الفضولي، وقد عرفت أن ضمان ما فات في اليد من المنافع من آثار الملكية فيجب ترتيبه وأما عدم الضمان على النقل فواضح لا كلام فيه هذا تمام الكلام في حكم استيفاء المنافع أو فوتها في اليد.