عليه السلام فذلك رضى منه بالبيع (الخ) فسيأتي أنه لا يدل على كفاية الرضا الباطني (الثاني) الفسخ في باب الخيار يحصل بكل فعل كاشف عن التمسك بالملكية السابقة مثل وطي الجارية ونحوه حتى التعريض على البيع، وهذا بخلاف الرد في المقام، حيث إن المال لما كان باقيا على ملك المالك، ولم يخرج بفعل الفضولي عن ملكه فلا يكون فعله وتصرفه فيه منوطا بالتمسك مصداقا للرد ومتعرضا لهدم ما أسس بفعل الفضولي وانشائه.
إذا تبين ذلك فنقول لا اشكال في وقوع الرد بالقول مثل رددت و نحوه من الألفاظ الصريحة الصحيحة وأما انشائه باللفظ الغلط. فهو أيضا محقق للرد لكونه مصداقا للرد، ولا يناقش في وقوعه بالغلط باعتبار اشتراط للفظ الصحيح في الايقاع كالطلاق ونحوه والرد أيضا من الايقاعات، وذلك لأنه وإن لم يقع به الرد القولي، لكنه مصداق للرد باعتبار أنه فعل من الأفعال، إذ لا اشكال في أن هذا الفعل أعني انشاء الرد باللفظ الغلط مصداق للرد فيتحقق به الرد، وهذا بخلاف مثل الطلاق والذي لا يقع بالفعل، ولا بد فيه من القول. فلا يقع باللفظ الغلط كما لا يخفى هذا بالنسبة إلى الرد بالقول.
وأما الرد بالفعل: فقد وقع فيه الخلاف في وقوع الرد به وعدمه، ولكن التحقيق عدم الخلاف في وقوعه به على تقدير كون الفعل مصداقا للرد، وإنما الخلاف في وجود فعل يصدق عليه الرد (وبعبارة أخرى) النزاع صغروي لا كبروي، وذلك بعدما تكرر مرارا من لزوم كون الفعل الذي يراد ايجاد مقولة به مصداقا لتلك المقولة بحيث يحمل تلك المقولة عليه بالحمل الشايع الصناعي مثل التسليط الخارجي في باب المعاطاة الذي