وبين ما كان الاستيفاء بمثل السكنى ونحوه أو التلف من. غير استيفاء فيقال فيه ببقاء محل الإجازة (وجوه) ثم على القول بصحة الإجازة مع هذا التصرف، فهل يحكم بضمان المنفعة مطلقا أو عدمه كذلك، أو يفصل بين الاستيفاء بالإجارة. وبين الاستيفاء بغير الإجارة كالسكنى ونحوه أو التلف بغير استيفاء بالحكم بالضمان في الأول دون الأخير (وجوه) فالكلام يقع تارة في حكم هذا التصرف، وأخرى في حكم الضمان على تقدير بقاء محل الإجازة مع هذا التصرف.
أما المقام الأول: فقد يقال بعدم بقاء محل للإجازة بعد التصرف مطلقا، وذلك لأن ما وقع عليه العقد الفضولي هو العين المشتملة على المنفعة الفائتة بالاستيفاء، أو بالتلف وما يتعلق به الإجازة هو العين في حال فوات المنفعة فما وقع عليه العقد لم يسلم في حال الإجازة وما تعلقت به الإجازة ليس ما وقع عليه العقد، ولا يخفى ما فيه فإن المنفعة ليست مما تعلق بها العقد. وإنما العقد تعلق بالعين وكانت المنفعة داخلة في ملك المشتري تبعا، ضرورة أن البيع عبارة عن المبادلة بين العينين كما مر مرارا فالمنفعة خارجة عن متعلق العقد. فما تعلق به العقد هو بنفسه متعلق الإجازة، غاية الأمر عند فوت المنفعة تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة. أما مع ضمان المنفعة أو بلا ضمانها فهذا الوجه ليس بشئ.
وقد يقال بالتفصيل بين ما كان الاستيفاء بالإجارة وبين ما كان بغيرها وهو مختار المصنف قده في الكتاب أما وجه مخرجية الاستيفاء بالإجارة عن قابلية وقوع الإجازة فلتنافي صحة الإجارة مع وقوع العقد صحيحا من حينه لأن مقتضى صحته من حينه انتقال المنفعة إلى المشتري من حين العقد وهو مناف مع الحكم بصحة الإجارة اللازم لبقاء المنفعة على ملك المالك المجيز. وأما عدم