في العوضين من المعلومية ونحوها، لا ينبغي الاشكال في اعتبار ما كان من الشرائط شرطا للصيغة، إذ الكلام في الفضولي جار في العقد الذي جامع لجميع ما يعتبر فيه من الشرائط عدا صدوره عن المالك، أو المأذون منه وأما مع فقده لما يعتبر فيه من الشرائط، مثل ما إذا لم يكن عربيا، بناء على اعتبار العربية في العقود فليس موردا للبحث عن صحته بسبب الإجازة، إذ هو على تقدير صدوره عن المالك يكون أيضا محكوما بالبطلان، وبالجملة مورد البحث عن الفضولي هو العقد الذي لو كان صادرا عن المالك، أو المأذون فيه لكان صحيحا، أما لو كان مع فرض صدوره عنه، أو عن المأذون عنه لكان باطلا، فهو خارج عن محل الكلام وهذا ظاهر جدا، كما أنه لا ينبغي الاشكال في عدم اعتبار ما كان من الشرائط شرطا لتأثير العقد مثل القدرة على التسليم فإن القدرة شرط في وقت التسليم ولو كان وقت البيع عاجزا عن التسليم و صار وقت التسليم قادرا عليه، يكون كافيا في الصحة، كما أن المعتبر في بيع المصحف والعبد المسلم اسلام المشتري وقت التسليم.
وإنما الكلام في شرائط العوضين أو المتعاقدين، فهل يعتبر تحققها حال العقد أو حال الإجازة، وعلى الأول فهل يعتبر بقائها إلى زمان الإجازة أو يكفي تحققها حال العقد ولو لم تبق إلى حال الإجازة (وبعبارة أخرى) الشرائط المعتبرة أما راجعة إلى مرحلة الانشاء بالصيغة أو إلى مرحلة التسليم والتسلم وهاتان خارجتان عن محل الكلام وذلك لاعتبار الأول وعدم اعتبار الثاني في العاقد الفضولي قطعا: وأما راجعة إلى مرحلة المعاملة فيكون شرطا للمعاملة بما هي معاملة، وذلك مثل ما يعتبر في المتعاقدين والعوضين وهي محل الكلام في المقام في أنه