فيراعي في بيعه جميع ما يراعيه المالك العالم بملكه في بيعه فرضاه ببيعه هذا رضاء المالك على التصرف في ماله بعنوان أنه مالك، وأما وجه الحاجة إلى الإجازة فيما إذا كان المبيع عنده ومسلطا عليه ويرى نفسه مسلطا على المبيع نحو تسلط الغاصب، فلأن من لا يرى نفسه مالكا يتسامح في بيع ما عنده من مال الغير بما لا يتسامح فيه لو كان يرى نفسه مالكا. فطيب النفس بالبيع عن نفسه بالنسبة إلى مبيع يراه لغيره: لا يكفي عن طيب النفس في تصرفه في ماله الذي يراه ماله هذا، ولا يخفى أن أقوى الوجوه هو الأول وذلك لما بتين من أن المستكشف من دليل اعتبار رضا المالك في التصرف في ماله، أعني (لا يحل مال امرء إلا بطيب نفسه) إما بنفس ظهوره أو بمناسبة الحكم والموضوع، هو اعتبار رضاء المالك على أنه مالك بالتصرف في ماله ورضاء من لا يعلم بمالكيته. وإن كان رضا من المالك لكنه ليس رضا منه على أنه مالك. بل. رضا منه بما هو بايع، ولا يكفي رضاه ما لم يصدق عليه أنه رضا المالك، والسر في ذلك أن الرضا أمر وجداني وصدوره عن المالك بعنوان أنه مالك يتوقف على علمه بكونه مالكا. ولا يكفي صدوره عن شخص مالك واقعي وهو لا يدري بكونه مالكا، و بالجملة فالأقوى عدم الفرق. بين ما لو باع عن المالك، وبين ما لو باع عن نفسه. فعلى تقدير الحاجة إلى الإجازة فيما لو باع عن المالك يحتاج إليها فيما لو باع عن نفسه بعين ذاك الملاك. فالتفصيل بينهما لا وجه له.
قوله (قده) ثم إن الحكم بالصحة في هذه الصورة غير متوقفة على القول بصحة عقد الفضولي (الخ) اعلم أن العقد المكره والعقد الفضولي كلاهما مشتركان في الاحتياج إلى الإجازة. وفي البطلان مع عدم