فيقال فيها بعدم الاعتبار.
لكن الكلام الكلي هو القول بالاعتبار مطلقا، سواء كان مما تقتضي المناسبة بين الحكم والموضوع اعتبارها أم لا، وذلك لأن العقد وإن كان قائما بالمتعاقدين الفضول والطرف الأصيل، لكن المعاملة قائمة بالفضول والمالك المجيز معا من طرف والطرف الأصيل من طرف آخر، لتوقف تحققها على إجازة المالك. ومع قيام المعاملة بهما معا يعتبر اجتماع الشرائط فيهما فيعتبر تحقق الشرائط في المجيز بعين ملاك تحققها في الفضول. لكن اللازم من ذلك اعتبار الشرائط في المالك المجيز حين الإجازة: وأما اعتبارها حين العقد أو استمرارها من حين العقد إلى حين الإجازة فليس عليه دليل أصلا.
ومما ذكرناه ظهر الفرق بين الفضولي في المقام وبين الوكيل المفوض في باب المضاربة، حيث إن المعتبر في الوكيل المفوض هو واجديته للشرائط دون المالك بخلاف المقام، فإنه يعتبر جامعية العاقد الفضولي والمالك المجيز للشرائط المعتبرة في المتعاقدين معا، ووجه الفرق هو قيام المعاملة بالمالك المجيز في المقام كقيامها على الفضول بخلاف باب المضاربة فإن المعاملة فيه قائمة بالوكيل ولا استناد لها إلى المالك أصلا.
قوله (قده) الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما (الخ) الكلام تارة يقع في اشتراط العلم بوجود العقد الفضولي. فيقال هل يشترط في المجاز أن يكون معلوم الوجود أم تصح الإجازة معلقة على وجوده، وأخرى يقع في اشتراط معلومية نوعه فيقال هل يشترط في المجازان يعلم بكونه بيعا أو صلحا أو إجازة ونحوها أم يكفي إجازة ما علم اجمالا بصدوره عن الفضول ولو لم يعلم المجيز بكونه بيع دابته أو إجارة داره أو صلح عقاره.