والأقوى هو الأول ووجهه إن رضاء المالك ببيع ماله عن نفسه مع اعتقاد أنه ليس له ليس كرضائه في بيعه عن نفسه عالما بكون المبيع له، إذ كثيرا ما يتسامح في البيع عن نفسه إذا لم يكن المبيع له بما لا يتسامح فيما يعلم أنه ماله كما يرى من الغاصبين. حيث إنهم يرضون ببيع ما بأيديهم من الأموال المغصوبة بأنقص من أثمانها نقصا فاحشا، والمعتبر في صحة البيع هو رضائه ببيع ماله رضاء ناشيا عن المالك العالم بمالكيته، ولا يكفيه رضائه ببيعه منه مع اعتقاد عدم مالكيته (وبعبارة أخرى) المتحصل من دليل اعتبار الرضا أمران: رضاء المالك بيع ماله، وكون رضائه به على نحو لا يتمشى إلا من المالك العالم بمالكيته الراضي ببيع ماله عن نفسه وهذا المعنى غير متحقق وإن كان الرضا ببيع ماله عنه متحققا.
ووجه الثاني هو بطلان الوجه الأول حيث إن المعتبر من الدليل ليس أزيد من رضاء المالك ببيع ماله بعنوان أنه مالك، وأما مسألة تسامحه في البيع لو اعتقد عدم مالكيته أو مماكسته فيه عند العلم بمالكيته فخارج عن باب الرضا، وليس لدليل اعتبار الرضا دلالة على اعتبار الرضا المقيد بكونه من المالك المعتقد لمالكيته إذا كان الرضا منه بعنوان أنه المالك (فح) ينفذ بيعه هذا من غير توقفه على الإجازة مطلقا، سواء كان مع تسلطه على المبيع نحو تسلط الغاصب أم لا.
ووجه التفصيل: أما وجه عدم الحاجة إلى الإجازة فيما إذا لم يكن مسلطا على المبيع. فإنه (ح) يبيع لكي يشتريه عن مالكه فيسلمه إلى مشتريه فيكون ملاك تمشي البيع عنه ما عدا سرقة الإضافة المالكية فيكون وزان بيعه هذا مع اعتقاده لعدم مالكيته وزان بيع من يعتقد. ويعلم بأنه مالك