الفاسق. فاجتمع العنوانان في شئ واحد فإنه (ح) يقع البحث عن جواز الاجتماع وعدمه بالنظر إلى أن تعدد العنوان هل هو يوجب تعدد المعنون لكيلا يسري الأمر إلى متعلق النهي وبالعكس. أو لا يوجب بل يكون الشئ الواحد المعنون بالعنوانين مأمورا به ومنهيا عنه كما أوضحناه في مسألة الاجتماع وبالجملة فالموضوع إذا كان شخصا يكون هو بنفسه موضوعا. وإنما العنوان المنطبق عليه مأخوذ على نحو التعليلية ولذا لو أذن زيدا بدخول داره باعتقاد أنه صديقه يصح لزيد أن يدخل ولو علم بأنه عدوه. إذ لم يقع الإذن على دخول الصديق بل زيد هو المأذون، وإن كان إذنه بالدخول صدر عن الآذن لأجل اعتقاد أنه هو صديقه، ففي المقام أيضا يكون البايع باع عن الأب بما هو أب لا بعنوان كونه مالكا وإن كان بيعه عنه لاعتقاد كونه مالكا لكن مالكيته لا تكون عنوانا تقييديا في البيع وهذا الذي ذكرناه على وجه الكبرى الكلية هو مختار المصنف قده. وعليه مشيه في غير المقام. ولم يعلم وجه في ذهابه في المقام إلى خلافه مع أنه إحدى صغرياتها هذا بالنسبة إلى الجواب عن الاشكال الأول وأما الجواب الثاني فلم يعلم له محصل أصلا إذ لا نعرف معنى كون القصد بحسب الواقع معلقا وبحسب الصورة غير معلق ثم دعوى كفاية عدم التعليق في القصد الصوري مع كون القصد الحقيقي معلقا كل ذلك شئ لا يتحصل له معنى، فهذان الجوابان منه قده ليس بشئ. ولكن مع ذلك الاشكال ليس بوارد أيضا. وذلك لما فيه من الفساد أما الأول فلما تقدم مرارا من أن قصد ما لا يضر قصده في تحقق البيع لا يكون مضرا بصحته.
وتوضيح ذلك أن البيع كما عرفت مرارا هو عبارة عن التبديل بين المالين ولا يعتبر فيه قصد شخص خاص يكون هو المضاف إليه ولذا قلنا بأن العوضين هو الركن فيهما عكس النكاح فاسناد البيع إلى الأب خارج