مثل (أوفوا بالعقود) وخرج عنه فرد بالتخصيص مثل البيع المشتمل على الغبن. وشك في كون الخارج هو ذاك الفرد في زمان مخصوص وهو الفور أو مطلقا، فإنه لا يتمسك (ح) في اثبات حكم العام بالنسبة إلى المشكوك بالعموم بل لا بد من استصحاب حكم المخصص، إذ اثبات العموم الزماني بالنسبة إلى ذاك الفرد متفرع على ثبوت العموم الافرادي للعموم. والمفروض خروج هذا الفرد عن العموم الافرادي ومعه فلا ينتهي الأمر إلى التمسك بالعموم الازماني بالنسبة إلى هذا الفرد (وبعبارة أخرى) للعام عمومان افرادي بالنسبة إلى كل فرد وازماني في كل فرد بالنسبة إلى كل زمان والعموم الازماني في كل فرد متفرع على العموم الافرادي، وكون هذا الفرد مشمولا لحكم العام، ويعد فرض خروج هذا الفرد بالتخصيص عن حكم العام لا يكون للعام عموم افرادي يثبت به حكم هذا الفرد حتى ينتهي إلى التمسك بالعموم الازماني.
قوله فتأمل إشارة إلى أن ما أفاده من كون المقام مقام استصحاب حكم المخصص فاسد، بل المقام مقام التمسك بالعموم نظير ما إذا ورد عموم مثل أكرم العلماء وكان زيد في برهة من الزمان جاهلا ثم صار عالما إذ لا شك في اندراجه تحت العموم بعد تلبسه بالعلم، ولا مجال لتوهم التمسك باستصحاب حكم عدم وجوب اكرامه في حال كونه جاهلا. وذلك لأنه قبل صيرورته عالما لم يكن من أفراد العام وكان خروجه عنه بالتخصص لا بالتخصيص. فلا مخصص في البين حتى يرجع إلى استصحاب حكمه، وما نحن فيه من هذا القبيل فإن البيع الصادر عن الفضولي قبل تملكه من المالك الأصيل ليس من افراد عموم (أوفوا بالعقود) لما تقدم مرارا من أن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي وجوب وفاء كل أحد بعقده الواقع على ملكه وليس العقد الواقع على ملك شخص متعلقا لوجوب الوفاء