بهذا الحاضر أو الاقتداء بزيد الحاضر في باب الجماعة، ففي الأول يكون قصد المأموم إلى الاقتداء بهذا الشخص الحاضر عمروا كان أو زيدا، لكنه يعتقد أنه عمرو فيبان أنه زيد، وإذا كان زيد الذي تبين كونه إماما عادلا. تصح صلاته لأجل عدم تقيد قدوته بكونها بعمرو بل إنما اقتدى إلى الشخص الحاضر.
وفي الثاني يقتدى بزيد باعتقاد أنه هو الإمام وإذا تبين أنه لا يكون زيدا تبطل قدوته لأنه لم ينو الاقتداء إلا بزيد (هذا) وكذلك الكلام في المقام فإنه تارة يقصد البيع عن المالك، لكنه يعتقد أنه أبوه، وأخرى يقصده عن أبيه ويكون منشأ قصده عنه اعتقاد كونه هو المالك، فظهر أن اعتقاد مالكية أبيه حيثية تعليلية أي صار العلم بمالكيته منشأ لقصد البيع عنه بما هو أب لا بما هو مصداق للمالك، والسر في ذلك أن الحيثية التقييدية لا يمكن الالتزام بها في الموضوعات الشخصية مطلقا سواء كانت موضوعة لحكم وضعي أو تكليفي. وإذا جعل شخص موضوعا لحكم وجوبي بالنسبة إلى فعل مثلا هو بنفسه يكون موضوعا، وأما العنوان المنطبق عليه مثل العالم مثلا في مثل زيد العالم فإنما هو علة لثبوت الحكم لهذا الجزئي. فقول القائل أكرم زيدا ليس في قوة القول باكرام زيد العالم بحيث يكون زيد باعتبار حالتي العلم والفسق موضوعا لحكمين فهو باعتبار علمه يكون موضوعا لوجوب الاكرام وباعتبار فسقه موضوعا لحرمته. فيقال بمجيئ نزاع باب اجتماع الأمر والنهي فيه. بل زيد هو بنفسه موضوع للحكم. وإنما العلم والفسق جهتان تعليليتان لثبوت الحكم له ولذا يكون خارجا عن باب الاجتماع ولا يجوز اجتماع الحكمين فيه من غير اشكال.
وأما مورد الحيثية التقييدية فهو ما إذا كان الموضوع من العناوين لا من المتشخصات، كما إذا تعلق الوجوب باكرام العالم والحرمة باكرام