حيث يقع للمالك بإجازته بعد إلغاء حيث كونه للغاصب. وفي المقام أيضا يقال بوقوعه للمالك بعد إلغاء حيث كونه للثالث. أو يبطل لعدم مصحح له لأجل اعتبار كون البيع من المالك (وجوه) أقواها وقوعه عن المالك بعد فرض تمشي قصد البيع عن البايع أما لاعتقاده تملك الثالث. أو لأجل بنائه عليه عدوانا، الموجب لصحة صدور البيع عنه بذاك البناء ولو اشتراه الثالث من المالك وأجازه فهو داخل في مسألة بيع ما ليس عنده ويكون حكمه حكمه وهذا الفرع لم يذكره الأستاذ دامت بركاته في مجلس البحث.
قوله قده ثم إنه قد ظهر مما ذكرناه في المسألة المذكورة (الخ) لا يخفى أن التفكيك بين المسئلتين بجعل كل مسألة على حدة لا يخلو عن فساد، والصواب جعلهما مسألة واحدة. وجعل تعقب البيع بالإجازة وعدمه من حالات البيع، ثم يبحث عن صحته وفساده ويختار أحدهما، أما مطلقا أو بالتفصيل بين الحالتين.
قوله (قده) فإن الظاهر بطلان البيع الأول لدخوله تحت الأخبار المذكورة يقينا (الخ) لا يخفى أنه لا يصح حمل الأخبار الناهية على صورة عدم إجازة البايع عند تملكه المبيع، إذ لا معنى لجعل عدم الإجازة على النحو الشرط المتأخر منشأ لفساد البيع من حين وقوعه من ناحية النهي عنه المقتضي لفساده، بل لا بد من القول بفساده سواء أجازه البايع بعد الملك أم لا. كما هو مقتضى تلك الأخبار الناهية. أو بصحته لو منع عن دلالة تلك الأخبار على الفساد. وعدم إجازة البايع أجنبي عن ما هو ملاك فساده وهو دلالة النهي على فساده قوله قده والمقام استصحاب حكم الخاص (الخ) كما إذا ورد