فيجيئ في المقام ما يقال فيه، وترتب الفروع الثلاثة على ما أسسه واضح إلا أن الكلام في صحة المبنى والتحقيق فساده وعدم استقامته بوجه، وذلك لأن الراهن لا يعطي من سلطنته شيئا إلى المرتهن وليست السلطنة قابلة للنقل والانتقال، لعدم السلطنة على نقلها وانتقالها، وإن المرتهن لا سلطنة له على العين، حتى يكون له حظ وقسط من سلطنة الراهن وإنما له حق على العين بصيرورتها مخرجا لدينه فله أن يستوفي دينه منه الموجب لقصور سلطنة المالك بلا انتقال شئ من سلطنته عنه إلى المرتهن، فاسقاطه ليس من باب نقل سلطنة منه إلى الراهن، فسقطت الفروع الثلاثة بسقوط مبناها فلا يتعين النقل في الإجازة وما في معناها، ولا يحتاج إلى إجازة الراهن بعد إجازة المرتهن ولا يدخل في باب من باع شيئا ثم ملك، ولكن الكلام يبقى بعد في انطباق ضابط ما يجري فيه نزاع النقل والكشف أو ضابط ما يتعين فيه النقل، والأقوى كون المقام من قبيل الأول، أما إذا أسقط حقه بلفظ الإجازة فواضح، لأن مرجع الإجازة وإن كان هو الاسقاط إلا أنها اسقاط بصورة تنفيذ العقد السابق، وكذا إذا كان بصورة الاسقاط أو بفك الرهن حيث إنهما أيضا تنفيذ، ومما ذكرناه ظهر تحقيق القول في الأمر الخامس وإن الأقوى فيه عدم الحاجة إلى إجازة من عليه الحق أعني الراهن بعد إجازة من له الحق أو اسقاط حقه.
قوله (قده) أما المسألة الأولى فقد اختلفوا فيها (الخ) اختلف في صحة بيع من باع شيئا ثم ملكه بالاشتراء على أقوال ثلاثة: فقيل بالبطلان، وقيل بالصحة مع عدم الحاجة إلى إجازة جديدة بعد الشراء وقيل بتوقفه على إجازة جديدة بعد الشراء وسيأتي الكلام فيما يقتضيه