ببيعه من بايع الفضولي، فالرضا والقدرة حاصلان للبايع الفضولي الذي لم يكن مالكا حين العقد، والمالك حين العقد ليس براض ببيع الفضولي ولا قادرا على التسليم حين الإجازة.
قوله (قده) وفيه أن الثابت هو اعتبار رضى من هو المالك (الخ) يعني الذي ثبت اعتباره بالدليل في باب الرضا إنما هو اعتبار الرضا من المالك حين الإجازة سواء كان مالكا حين العقد أم لا؟ وليس على اعتبار كون الرضا حين الإجازة من المالك حين العقد دليل، والسر فيه إنما هو كون منشأ الاعتبار قبح التصرف في ملك الغير بغير رضاه، وهذا كما ترى لا يثبت أزيد من اعتبار رضاء من هو مالك حين الرضا، وأما اعتبار كون الرضا ممن هو مالك حين العقد، فلا دليل عليه هذا بالنسبة إلى الرضا.
وأما القدرة على التسليم، ففيه أولا إن المعتبر منها أيضا إنما هو القدرة للمالك حين الإجازة ولو لم يكن قادرا على التسليم حين العقد فلو باع الفضولي ملك من هو عاجز عن التسليم، ثم قدر على التسليم حين الإجازة فأجاز كان صحيحا، وعلى هذا فيكون حال القدرة على التسليم حال أرضا في كونه معتبرا حال الإجازة لا حال العقد وإلى هذا الوجه أشار بقوله (قده) فلا نضائق (الخ) بمعنى أنه يمكن منعه ووجه منعه ما ذكرناه.
وثانيا على تقدير تسليم اعتبار قدرة المالك على التسليم حين العقد فبقاء المالك القادر على التسليم حين العقد كذلك مالكا قادرا على التسليم إلى زمان الإجازة أول الكلام، بل لو لم يتبدل المالك لكان يجب قدرته على التسليم حين الإجازة كما كان قادرا حين العقد، لكن مع تبدله فاعتبار بقاء قدرته مع أنه ليس مالكا حين الإجازة لا وجه له.