الملك الموزع من حيث الكمية بين الأكثر من واحد كالشريكين مثلا لو باعه الفضولي يتوقف على إجازتهما، وإجازة كل واحد تؤثر في مقدار ماله من هذا المبيع، ويقع فيه نزاع الكشف والنقل بالنسبة إلى ملكه ولا تكون إجازة واحد منهما نافذا في بيع ملك الآخر من حينه، وهذا مما لا اشكال فيه.
إذا ظهر ذلك فاعلم أن المحقق الثاني (قده) جعل اجتماع الراهن والمرتهن على العين المرهونة كاجتماع الشريكين على ملك واحد فحكم بالتوزيع، غاية الأمر في الكيفية لا في الكمية، والمراد بالكيفية هي السلطنة، فالراهن أعطى من سلطنته التي كانت له على ماله قسطا إلى المرتهن فالمال وإن لم يكن بينهما بالتوزيع، إلا أن السلطنة عليه صارت كذلك ولذا تقصر سلطنة الراهن على العين بسبب الرهن، ويكون النقصان لأجل انتقال حظ منها إلى المرتهن، فبمقدار ما انتقل منها إلى المرتهن، تقصر من الراهن قهرا، ويترتب على ذلك فروع ثلاثة (أحدها) كون إجازة المرتهن وما بمعناه منشأ لانتقال ماله من السلطنة إلى الراهن، نظير ما إذا باع أحد الشريكين مجموع نصيبه ونصيب شريكه، ثم اشترى حصة شريكه فإن الملك أعني حصة شريكه ينتقل إليه من حين الاشتراء لا من حين بيعه مجموع النصيبين، وكذلك في المقام بالإجازة أو الاسقاط ينتقل حظ المرتهن من السلطنة إلى الراهن حين الإجازة، فكما أنه في بيع أحد الشريكين صحته من الآخر لا يجئ نزاع الكشف والنقل فكذلك في إجازة المرتهن و (ثانيها) احتياج بيع الراهن بعد انتقال سلطنة المرتهن إليه إلى إجازته كما كان بيع مجموع السلعة محتاجا إلى إجازته بعد انتقال نصيب شريكه إليه (وثالثها) كون المقام من باب من باع شيئا ثم ملك