نزاع النقل والكشف أولا، بل يتعين فيها النقل، وخامسة في أنه هل يحتاج بعد إجازة من له الحق أو سقوط حقه بإجازة من عليه الحق أم لا فالكلام في أمور:
الأول في صحة العقد الصادر عن المالك الذي لم يكن جايز التصرف حال العقد، والأقوى كونه كالفضولي في كونه صحيحا متوقفا على إجازة من له الحق كالمرتهن مثلا، وقد حكي الخلاف في ذلك عن صاحب المقابيس (قده) وقال ببطلان العقد مستدلا له بأنه منهي عنه لكونه متعلق حق الغير فيكون باطلا، ولا يخفى ما فيه، لأن تعلق النهي به ناش عن كونه متعلق حق الغير، فيكون ايقاع العقد عليه عصيانا للغير بمعنى التعدي في حقه، وإذا أجاز الغير جاز نظير عصيان العبد سيده في النكاح، حيث إنه لما كان عصيانا لسيده أي تعديا في حقه لا عصيانا لله سبحانه يصح بإجازته، و قد تقدم في السابق معنى الحديث المبارك وأنه بعد اسقاط إضافة العصيان إلى السيد يدل على أن كلما كان عصيان الله سبحانه في معاملة ناشيا عن التجاوز على حق آدمي فيها لا لمبغوضية تلك المعاملة في نفسها له تعالى تصح بإجازة ذاك الذي له الحق في تلك المعاملة فكل معاملة صدرت من المالك وكان المبيع المملوك مما تعلق به حق الغير تصح عند ارتفاع ذاك الحق عن ذاك العين.
الأمر الثاني في إجازة من له الحق لتلك المعاملة كالمرتهن مثلا، اعلم أن إجازة المرتهن للبيع الصادر عن الراهن ليست كإجازة المالك للبيع الصادر عن الفضولي، وإذا فرض صدور بيع العين المرهونة عن ثالث فضولي غير الراهن والمرتهن فهو يتوقف على إجازة الراهن لكونه مالكا للعين وعلى إجازة المرتهن لكون العين مخرج دينه، وله حق استيفاء دينه منها، وإجازة الراهن تنفيذ لذلك البيع وموجب لاستناد البيع الصادر عن الفضولي إلى