البايع بإزاء انتقال الثمن عن ملك المشتري إلى ثالث غير البايع، فهو خارج عن حقيقة المعاوضة، لكن بيع الغاصب لنفسه في المسألة المتقدمة وبيع الفضولي في المقام لنفسه ثم اشترائه المبيع من مالكه، يكون كذلك حيث إن البايع الفضولي غاصبا كان أم لا يقصد انتقال المثمن عن مالكه إلى المشتري في مقابل انتقال الثمن عن المشتري إلى البايع كما هو معنى كون البيع عن نفسه، وهذا خارج عن حقيقة البيع.
قوله (قده) وربما لا يجري فيه بعض ما ذكر هناك (الخ) أي لا يجري في المقام بعض المصححات الجارية في بيع الغاصب لنفسه، وتوضيحه أن المصحح في بيع الغاصب لنفسه إنما هو ادعاء كونه مالكا وجعل نفسه مالكا ادعائيا بالغصب، فيمشي على طبق المشي المالكي بعد ذاك الادعاء فيأكل، ويبيع، ويهب، ويتلف، كل ذلك بما هو ملك له على ذاك الادعاء فهو يبيع عن المالك غاية الأمر يزعم نفسه مالكا وبيعه عن المالك حقيقي وأنه هو المالك ادعائي (وبعبارة أوضح) يدعي أنه المالك أي يدعي وجود خيط الملكية بينه وبين المال المغصوب، وعلى تلك الدعوى يخرج المال عن طرف خيطه الادعائي ويضعه على طرف خيط المشتري وينزع طرف خيط المشتري فيضعه مكانه، فيتحقق منه حقيقة البيع بعد ذاك الادعاء وإذا أجاز المالك بتحقق البيع عن المالك ويلغو ذاك الادعاء، ونتيجة وقوع البيع مع إلغاء الادعاء هو وقوعه من المالك الحقيقي.
والبايع الفضولي في المقام لا يدعي الملكية لنفسه ولا مالكيته لما يبيعه، حيث إنه لا يكون غاصبا بل هو مذعن بأن المبيع ملك لمالكه بلا ادعاء منه في مالكيته أصلا. فما ذكر في وجه صحة بيع الغاصب غير جار في المقام، نعم يمكن أن يقال بدعوى مالكية المال من باب المجاز بالمشارفة