التفكيك في الإجازة الطارية عليه لا باختلاف سابق عليه، كما لا يخفى.
مما ذكرناه ظهر فساد قياس باب الإجازة بباب الخيار وجه الفساد منع وحدة العقد في باب الخيار، عن جواز التبعيض في الخيار لكي يصير منشأ لتعدد العقد وعدم منع وحدة عقد الفضولي عن جواز تبعيض الإجازة فيقع التفكيك فيها الموجب لتعدد العقد بنفس وقوع التعدد و التفكيك فيها هذا تمام الكلام في الجزء.
وأما بالنسبة إلى الشرط، فإما أن يكون مخالفة الإجازة مع العقد في الشرط بعدم إجازة شرط مذكور في ضمن العقد أو بإجازة العقد مشروطا بشرط غير مذكور في ضمنه وعلى التقديرين، فإما يكون الشرط على المجيز أو يكون على الأصيل فهنا صور (الأولى) فيما إذا أجاز العقد دون الشرط و كان الشرط على الأصيل، ولا اشكال في جوازه لارجاعه إلى اسقاط الشرط فإن له أن يطالب الأصيل بالشرط كما أن له اسقاطه، ولا فرق قي صحة الاسقاط بين ما إذا كان سقوطا بعد الثبوت أو كان بما يوجب عدم الثبوت، كما إذا كان ايجاب البايع مثلا متضمنا لشرط على نفسه للمشتري ويقبله المشتري بلا شرط حيث إن مرجعه إلى اسقاطه، وما نحن فيه من هذا القبيل، بل ينبغي اخراج هذه الصورة عن صور مخالفة الإجازة مع العقد كما لا يخفى.
الثانية أن يكون الشرط على المالك المجيز للأصيل كما إذا باع الفضولي وشرط على مالك المبيع أمرا للمشتري فأجاز المالك البيع دون الشرط فهل تصح إجازته مطلقا من غير ثبوت شئ للمشتري، أو تبطل مطلقا ولا يصح البيع أصلا أو تصح ويثبت الخيار للمشتري بواسطة عدم سلامة الشرط له (وجوه) أقواها الأخير وليعلم أن هاهنا مسائل متحدة من حيث الملاك (أوليها) مسألة تعذر الشرط، والمختار فيها عند الأصحاب هو صحة العقد