المالك، فيصير بيعه بيعه وإجازة المرتهن لا توجب استناد بيع الفضولي إلى المرتهن ولا يصير بها بيعه إذ ليس للمرتهن بيع مال الراهن وإنما هو مخرج دينه بل إنما أثرت إجازته في تصحيح البيع المستند إلى الراهن بسبب إجازته فإجازة الراهن تجعل بيع الفضولي بيع الراهن وكأنه هو البايع بالمباشرة لكن بيعه متوقف على إجازة المرتهن وما دام بقاء حق المرتهن لا مضي لبيع الراهن ويكون واقفا بسبب منع حق المرتهن، وإجازة المرتهن يرفع المانع عن مضي بيعه بعد وقوفه، ورفع المانع يكون بزوال حق المرتهن، فروح إجازة المرتهن اسقاط حقه، المستلزم لمضي بيع الراهن، إذ لم يكن مانع عن مضيه إلا ذاك الحق، وإذا لم يعقل مضيه مع بقاء ذاك الحق، وفرضنا أن الإجازة موجبة لمضيه فلا بد أن يكون الإجازة مسقطة لحقه.
والحاصل أن الصادر عن المرتهن أولا هو اسقاط الحق بانشاء الإجازة ويترتب عليه نفوذ البيع، كما أنه إذا لم يجز ليس له رد عقد الراهن ابتداء كما يكون للمالك حق رد عقد الفضولي، بل المرتهن يأخذ بحقه ابتداء، ويترتب عليه بطلان العقد، لأن العقد صار منشأ لانتقال المبيع على ما كان عند البايع إلى المشتري فهو بما هو طرف حق المرتهن ينتقل إلى المشتري والمشتري يتملكه بما هو معروض حق المرتهن وهذا الانتقال لا يضاد مع حق المرتهن فله (ح) استيفاء حقه منه ولو كان عند المشتري، و لازم استيفائه حقه هو بطلان عقد الراهن بزوال موضوعه لا أن المرتهن يرد العقد ابتداء بل لا أثر لرده هذا مع زوال حقه فلو رد العقد ثم أسقط حقه يكون العقد صحيحا، ولا يضر بصحته سبق الرد عن المرتهن مع تعقبه بسقوط حقه بمسقط.
والحاصل أن مرجع إجازة المرتهن إلى اسقاط حقه كما أن مرجع