حيث إنه يبيع لكي يمشي إلى المالك، فيشتري المبيع عن مالكه، ويسلمه إلى مشتريه، فهو في قوة أن يصير مالكا، فلمكان اشرافه على المالك كأنه الآن يكون مالكا، ولكنه إنما يتم فيما إذا تحقق تمام المقدمات التي يتوقف بيعه عن المالك عليها حتى يصدق الاشراف ومع ذلك، الوجدان حاكم بعدم ادعاء المالكية منه حين صدور البيع الفضولي منه ولو بعلاقة المشارفة في صورة تحقق العلاقة فتمشي البيع الحقيقي منه لنفسه في غاية الاشكال كما لا يخفى.
قوله قده وربما يسلم هنا عن بعض الاشكالات الجارية (الخ) لا يخفى أن المالك في بيع الغاصب لنفسه إما يجيز لنفسه أو يجيز للغاصب.
فإن أجاز لنفسه، فيقع الاشكال المتقدم وهو كون البيع صادرا عن الغاصب لنفسه وكيف يصير بالإجازة بيعا عن المالك، وقد تقدم الجواب عنه، وهو كون البيع صادرا عن الغاصب للمالك مع ادعاء أنه المالك، وبالإجازة يقع عن المالك ويلغي ادعاء كون الغاصب هو المالك، وإن أجاز للغاصب يقع عن المالك أيضا ويلغي كونه عن الغاصب وبعد إلغاء كونه للغاصب، ووقوع البيع للمالك تقع المطابقة بين الإجازة مع قصد البائع الغاصب، إذ هو باع للمالك، والمفروض وقوع الإجازة أيضا للمالك، وعلى هذا فيصير حال بيع الغاصب كحال المقام من دون تفاوت، والمتحصل من هذا الوجه:
هو عدم اندفاع الاشكال الجاري في بيع الغاصب عن المقام، بما اندفع به في باب بيع الغاصب كما بيناه.
ويمكن أن يقال باعتبار مالكية البائع الفضولي فيما جرت السيرة في بيعه ثم تسليمه إلى المشتري بعد اشترائه عن مالكه كما في معاملة الدلالين الذين يبيعون ثم يشترون ما باعوه عن مالكه فيسلمونه إلى مشتريهم،