رده إلى الأخذ بحقه، ومن ذلك يظهر عدم التفاوت بين إجازته وبين اسقاطه حقه بأن يقول أسقطت حقي، وبين سقوط حقه باخراج الراهن العين عن الرهن بأداء الدين وفك الرهن، حيث إن مضي البيع في جميع هذه الصور يكون بزوال حق المرتهن، غاية الأمر أنه في صورة الإجازة يكون ارتفاعه بصورة الإجازة، وفي صورة الاسقاط بصورة الاسقاط، وعند أداء الدين بفك الرهن وهذا هو الأمر الثالث وسيجئ في بيع الرهن زيادة تحقيق لذلك فانتظر.
الأمر الرابع إن إجازة المرتهن أو اسقاط حقه وما هو بمعناه هل يجري فيه نزاع الكشف والنقل أم لا، بل يتعين القول بالنقل ها هنا ولو قلنا بالكشف في إجازة المالك لبيع الفضولي، وقد حكي عن المحقق الثاني عدم جريان الكشف في المقام، بتخيل عدم انطباق ضابط جريانه في المقام، ولا يخفى أن ما أفاده في ضابط ما يجري فيه نزاع الكشف والنقل عما لا يجري فيه، وإن كان حسنا في الغاية إلا أن تطبيقه أي تطبيق ضابط ما لا يجري فيه نزاع الكشف على المقام ممنوع جدا.
أما بيان ما أفاده في أصل الضابط فقد تقدم مرارا وحاصله أن كلما يكون وجوده تنفيذا للعقد السابق وناظرا إلى امضائه وتثبيته يكون مما يجري فيه النزاع، وكلما يكون هو بنفسه دخيلا في صحة المعاملة بلا نظر فيه إلى انفاذ العقد السابق، فيتعين فيه النقل مثل القول ومثل القبض في مثل الصرف والسلم، حيث إن القبول ليس تنفيذا للايجاب ولا القبض تنفيذا للعقد وهو ظاهر.
وأما بيان عدم انطباق هذا الضابط على إجازة المرتهن ما بمعناه فيتوقف على توضيح وجه توهم تطبيقه وهو يتوقف على مقدمة، وهي أن