بالنسبة إلى شئ واحد في زمان واحد، أما مع طوليتهما فلا استحالة فيه أصلا هذا بالنسبة إلى غير المقام، وأما بالنسبة إلى المقام فملك المشتري من البايع الفضولي مترتب على إجازة البايع الفضولي لا على ملك المالك الأصيل فيكون ملك المالك الأصيل مع ملك المشتري من البايع الفضولي عرضيا واجتماعهما مستحيل هكذا أفيد، ولكنه ممنوع فإن ملك المشتري الأول متوقف على إجازة البايع الفضولي وهي متوقفة على انتقال المبيع إليه عن المالك الأصيل الموقوف على ملكه فتكون ملكية المشتري الأول الذي اشترى عن البايع الفضولي متأخرا عن ملكية المالك الأصيل بل التأخر هنا أظهر لكونه بمرتبتين، حيث إن ملكية المشتري متوقفة على إجازة البايع الفضولي المتوقفة على ملكه الموقوف على بيع المالك الأصيل منه الموقوف على ملك المالك كما لا يخفى.
قوله (قده) أقول قد عرفت أن القائل بالصحة ملتزم بكون الأثر (الخ) وحاصل جوابه عن هذا الاشكال هو الجواب المتقدم عن الاشكال الثالث، ومحصله الالتزام بالكشف بالمقدار الممكن منه وهو في المقام عبارة عن كشف الإجازة عن تحقق ملك المشتري من حين انتقال المبيع عن مالكه الأصيل إلى البايع الفضولي لا من حين وقوع عقد الفضولي بين البايع الفضولي وبين مشتريه. هذا: وقد عرفت ما فيه من الضعف، قال الأستاذ دامت بركاته فعلى ما حققناه في باب الإجازة يرد هذا الوجه على القول بالكشف ولا مدفع عنه كالاشكال الثالث، وأقول بل يدفع بما يندفع به في كل عقد فضولي وهو ما أفاده من طولية الملكين على ما حققناه فلا تغفل.
قوله قده فلا وجه لإعادته بتقرير آخر الخ. لا يخفى إن هذا