ولو مع عدم إضافته إلى الخمر يكون علة للحرمة فيدخل في المنصوص العلة كالقسم الأول وأما أن لا يستفاد من الخارج إلغاء خصوصية اسكار الخمر في دخله في العلة فيخرج عن باب منصوص العلة ولا يمكن اسراء الحكم بهذه العلة المحتمل اختصاصها بالمورد عن موردها إلى غيره من الموارد.
الأمر الثاني قوله (ع) أنه لم يعص الله وإنما عصى سيده علة لصحة نكاح العبد بالإجازة وقد أضيفت العلة فيه إلى المورد وهو قوله عصى سيده فعصيان السيد صار علة للحكم وفيه احتمالان (الأول) أن يكون المراد بالعصيان مخالفة الحكم التكليفي أعني ارتكاب مخالفة المولى وفعل ما يعد معصية له (الثاني) أن يكون المراد منه هو الحكم الوضعي أعني التصرف في حق المولى بنكاحه لكون نكاحه حقا للمولى حيث إن له أن يختار بعده ما يشاء فعلى المعنى الأول يختص العلة بالمورد إذ ليس في التصرف في حق غير المولى من موارد الفضولي عصيان تكليفي بالنسبة إلى صاحب الحق لعدم مولوية في البين يصدق معها العصيان بل يختص العصيان بالنسبة إلى مخالفة العبد مع مولاه. فلا يمكن تعميم الحكم عن مورد العبد إلى ساير الموارد بواسطة عموم العلة بل لو كان في البين فحوى يتمسك بها وإلا فلا يصير هذا الخبر دليلا على العموم أصلا،، وعلى الثاني يتم التمسك بالعلة المنصوصة بلا احتياج إلى التمسك بالفحوى، وذلك لأن العصيان إذا صار بمعنى الوضع وأريد منه التصرف في حق السيد يصير المعنى هكذا العبد يعص الله تعالى حتى يتغير عما وقع عليه بل إنما تصرف في سلطان السيد، وكلما كان تصرف في سلطان السيد ينفذ إذا أجاز لكونه ذا حق رضي به وبعد اسقاط خصوصية السيادة، وجعل الملاك رضا صاحب