وثبوت الخيار للمشروط له بل لم ينقل فيه قول ببطلان العقد بواسطة تعذر الشروط (وثانيها) مسألة فساد الشرط وقد وقع فيها الخلاف على أقوال، القول بصحة العقد مطلقا والقول بفساده (كك) والقول بصحته مع ثبوت الخيار للمشروط كما في صورة تعذر الشرط، وهذا هو الأقوى لما تبين وجهه في صورة التعذر لاتحاد الملاك فيها بل ينبغي عدم الخلاف في صورة فساد الشرط كما لم يكن خلاف في صورة تعذره.
وثالثتها ما تقدم من التفكيك في الجزء، إذ هو أيضا يرجع إلى تفكيك الإجازة في ناحية الشرط، وذلك لاستلزام التفكيك مخالفة شرط الانضمام المذكور ضمنا، وتوضيح ذلك: أنه سيجئ في باب الخيارات أن المانع عن جواز التفكيك في الخيار في موارد المنع عنه إنما هو مخالفته مع شرط الانضمام المتباني عليه العقد نطير شرط الصحة، فالبايع في بيع غير مختلف الحكم الناشئ اختلافه عن إحدى الجهتين المتقدمتين كأنما يشترط على نفسه كون كل جزء مبيعا بشرط الانضمام مع بقية الأجزاء وإذا مات مثلا وورث خياره المتعددون ليس لكل واحد منهم فسخ ما تعلق به حقه لمنافاته مع ذاك الشرط الضمني، ويترتب عليه صحة التفكيك مع رضا المشروط له، هذا:
ولازم ما ذكرناه جواز تفكيك الإجازة عن المجيز لعدم صدور العقد منه حتى يكون التفكيك منافيا مع ما اشترط على نفسه في ضمن العقد، فليس ملزم على إجازة الكل أورده كما كان الملزم متحققا في باب الخيار، وهو شرط الانضمام الضمني عن البايع العاقد، وعلى هذا فمرجع التفكيك في الجزء إلى التفكيك في الشرط فالفضولي باع مال المالك بشرط الانضمام ضمنا لا صريحا، والمالك يجيز أصل البيع دون الشرط، فلا فرق بين هذا الشرط الضمني والشرط المذكور صريحا للأصيل، ومنه يظهر فساد قياس باب الإجازة