ضمن العقد، أو بين الايجاب والقبول، أو بين العقد والإجازة، أو ما كان ابتدائيا محضا خرج منه الأخير، وهو الشروط الابتدائية المحضة، ويبقى الباقي تحت العموم، ولكنه احتمال ضعيف، وذلك لأن العقد تم بين الفضولي و بين الأصيل بلا ذكر من الشرط فيه، والإجازة تنفيذ للعقد الواقع منهما لا أنها متمم لوقوعه، فالشرط المذكور في ضمنها لا يكون شرطا في ضمن العقد وكذا الشرط المذكور بين الايجاب والقبول، إذ العقد عبارة عن مجموع الالتزامين لا خصوص أحدهما فهو في كلا المقامين من الشروط الابتدائية كما لا يخفى.
الأمر الثاني أن الوجه في اخراج الشرط الابتدائي عن حكم وجوب الوفاء أما يكون قيام الاجماع على اخراجه، وذلك عند فرض عموم دليل وجوب الوفاء به لكل شرط، وأما لأجل قيام الدليل على اخراج الشروط البدوية المحضة، وأما لأجل عدم عموم لدليل وجوب الوفاء مثل المؤمنون عند شروطهم لما عدا الشرط المذكور في ضمن العقد لكون الشرط عبارة عن التزام في ضمن التزام لا مطلق الالتزام، فعل الأولين يكون الشرط المذكور في ضمن الإجازة واجب الوفاء وذلك لعدم اجماع أو دليل دال على اخراجه، وعلى الأخير فلا يجب الوفاء به لكونه من الشروط التي لم يدل الدليل على لزومه بعد تخصص الدليل بالشروط الضمني، لكن المشهور على الأخير، هو المعول، وعليه فلا يكون الأصيل ملزما بالوفاء بهذا الشرط لعدم ملزم له ويكون حاله حال الهبة في كونها جايزة إذا لم يكن ملزم لها و (ح) يقع الكلام في صحة الإجازة بدون الشرط نظير الشرط الفاسد المذكور في ضمن العقد، حيث قلنا إنه لا يفسد العقد بل يقع العقد صحيحا بدون الشرط غاية الأمر ثبوت الخيار للمشرط له، أو فسادها لأنه إذا ألغي