بباب الخيار أيضا زائدا عما تقدم.
وبالجملة فالأولى (ح) جعل العنوان في تفكيك الإجازة بين الشرط والمشروط ثم تقسيمه إلى ما كان الشرط عبارة عن شرط الانضمام المذكور ضمنا وإلى غيره من الشروط الصريحة في العقد، وعلى أي تقدير فحال هذا الشرط أيضا كحال تعذر الشرط، في كون الأقوى صحة العقد معه مع ثبوت الخيار للمشروط له، إذا تبين ذلك، فنقول: التحقيق في الموارد الثلث يقتضي الحكم بصحة البيع وثبوت الخيار للمشروط له، أما صحة البيع فلعدم ما يوجب فساده بواسطة تعذر الشرط، أو فساده أو عدم إجازته، و ذلك لأن الشرط وإن كان له دخل في تحقق المعاملة ويكون له قسط من الثمن، إلا أنه لم يقع في متن العقد بإزاء الثمن بل المعاملة والالتزام العقدي وقع بين الثمن والمثمن، والمفروض سلامتهما، فلا موجب لبطلان المعاملة بواسطة فقدان الشرط من ناحية تعذره أو فساده أو عدم إجازة المالك إياه،، وأما ثبوت الخيار للمشروط له فلأنه التزم بواجد الشرط ولم يرض بفاقده ومقتضى عدم سلامة الشرط له مع كون المبيع هو هو، ثبوت الخيار له كما في مورد تخلف الشرط والوصف كما لا يخفى.
الصورة الثالثة أن يزيد المجيز شرطا على الأصيل، وهل تصح الإجازة مع الشرط أو تصح هي ويلغو الشرط أو تبطل الإجازة مع الشرط كليهما (وجوه) أقواها الأخير، وتوضيحه يتوقف على بيان أمرين (الأول) أنه يحتمل أن يكون هذا الشرط من الشروط المذكورة في ضمن العقد، وذلك لكون الإجازة بمنزلة عقد المالك نفسه، ويكون تأثيره متوقفا عليها فالشرط المذكور في ضمنها يكون نظير الشروط المذكورة في ضمن القبول إذا رضى الموجب به ودليل وجوب الوفاء بالشرط عام يشمل ما كان في