الخيار حقا متعلقا بالعقد تابعا له في الوحدة والتعدد، ومع وحدة العقد يكون واحدا مع تعدده يكون متعددا وإذا فرض وحدة العقد يكون الخيار واحدا فليس لذي الخيار (ح) حقان حتى يأخذ بأحدهما ويسقط الآخر.
وتحليل العقد بالقياس إلى أجزاء المبيع ووقوع كل جزء منه بإزاء جزء مما يحاذيه من الثمن لا يوجب تعدد العقد ما لم تحقق إحدى الجهتين الموجبتين للتعدد، ونفس التبعيض في الخيار وإن كان اختلافا طاريا موجبا للتعدد إلا أنه لا يجوز حتى يصير منشأ للتعدد هذا في باب الخيار والصفقة الواحدة.
وأما جواز التبعيض في الإجازة في المورد المذكور، فلأن الإجازة ليست حقا مترتبا على العقد الفضولي نظير الخيار، بل هو حكم مترتب على سلطنة المالك على ماله كما تقدم في التنبيه الرابع، فكما أن له أن يبيع بعض ماله أو كله فله أن يجيز البيع الواقع على تمام ماله أو على بعضه، ويرد الواقع على البعض الآخر فليست الإجازة حقا مترتبا على العقد حتى تكون في الوحدة والتعدد تابعة لوحدة العقد وتعدده، بل هي حكم مترتب على السلطنة تكون حالها كحال سلطنة المالك على مباشرة البيع بنفسه فكما أن له بيع ما وقع عليه عقد الفضولي كلا وبيع كل جزء من أجزائه بالمباشرة، كذلك يكون له إجازة البيع الصادر عن الفضولي، أو إجازة بيع كل جزء جزء، و ذلك بعد فرض تحليل بيع المجموع بالمجموع إلى بيع كل جزء من المثمن بما يحاذيه من الثمن، ولا يمنع وحدة العقد عن ايقاع ذاك التبعيض في الإجازة لعدم تبعيتها للعقد حتى يمنع بوحدة العقد، نظير ما تقدم في الخيار، ومع عدم منع وحدة العقد عنه وعدم مانع آخر في البين يتحقق التبعيض فيكون اختلافا طاريا موجبا لتعدد العقد، فالعقد الفضولي صار متعددا لكن بنفس