أن الالتزام بالنقل في بعض الموارد أن ساعده الدليل مع الالتزام بالكشف لولا الدليل على النقل ليس بغريب، والمتحصل من هذا الأمر كون إجازة القبض ناقلة لا كاشفة إلا في قبض المبيع في باب السلم والصرف.
الأمر الرابع ذكر المصنف (قده) أنه لو كانت إجازة العقد بلا إجازة القبض لغوا كما في الصرف والسلم بعد قبض الفضولي وتفرق المجلس، يحكم بإجازة القبض من باب الملازمة حيث إن إجازة العقد (ح) مستلزم لإجازة القبض وإلا تصير إجازة العقد لغوا. وهذا باطلاقه ممنوع بل الحق هو التفصيل، بين إذا كان مجيز العقد عالما بتوقف صحة العقد على القبض فيجيز العقد، وبين ما إذا لم يكن عالما، فيصح دعوى الملازمة بين الإجازتين، في الأول دون الأخير ووجهه ظاهر.
الأمر الخامس لو أجاز العقد فيما يتوقف صحته على القبض ورد القبض فهل يحكم ببطلان العقد لأجل انتفاء القبض برد القبض الواقع عن الفضولي وعدم امكان القبض الجديد لكون الكلام بعد التفرق، أو صحته وبطلان رد القبض (وجهان) منشأهما التصريح برد القبض، وإن للمتكلم أن يلحق بكلامه ما يشاء، وما ذكر في الأمر السابق من استلزام إجازة العقد لإجازة القبض فيكون الرد بعد الإجازة ولا يؤثر الرد إذا وقع بعدها، ولا يخفى أن الوجه الثاني ليس بشئ أصلا، كيف وإلا لزم عدم الالتزام بشئ من الشروط المذكورة في ضمن العقد المخالفة لمقتضاه وهو كما ترى، بل الحق إن استلزم إجازة العقد مع إجازة القبض إنما هو فيما إذا لم يقم ما يوجب خلافه، ولذا قيدناه في الأمر السابق بصورة علم المجيز بتوقف صحة العقد على القبض وأي قرنية أعظم من التصريح برد القبض كما لا يخفى.