كتاب المكاسب والبيع - تقرير بحث النائيني ، للآملي - ج ٢ - الصفحة ١٤٧
الآخر إذا كان متعددا باختلاف المبيع أو تعدد المتعاقدين فيفسخ بيع هده السلعة ويمضي بيع الأخرى، أو يفسخ البيع من هذا المشتري، ويمضي المبيع الآخر ولو كان بعقد واحد، ويحكم بصحة بيع ماله بيعه وبطلان الآخر إذا كان مما لا يملك كالخمر، أو توقفه على إجازة مالكه إذا كان مما يملك.
وأما في صورة وحدة العقد وعدم تعدده بانتفاء ما يوجب تعدده من الجهتين، فكذلك أيضا، وإن كان مع وحدة العقد لا يحكم بالتفكيك في الخيار أو الصحة والبطلان، لكنه يصح التفكيك في الإجازة، والسر في ذلك: أما عدم جواز التبعيض في الخيار والصحة، فلمكان عدم تعدد العقد وعدم ما يوجب تعدده لا سابقا ولا لاحقا.
وتوضيح ذلك أن الاختلاف الحاصل في إحدى الجهتين المذكورتين إما يكون سابقا على العقد، أو يكون طاريا عليه ولا حقا عنه، ففي الاختلاف السابق يختلف العقد من غير اشكال، فيوجب تعدد العقد بتعدد متعلقه أو عاقده، وأما الاختلاف الطارئ فقد يوجب التعدد وقد لا يوجب، فكلما لا يكون وحدة العقد مانعا عن طريان الاختلاف لعدم المانع عن طريانه فيقع به التعدد في ناحية العقد وكلما كان وحدة العقد مانعا عن طريانه فالعقد يدفع الاختلاف، فلا يطرء حتى يوجب تعدد العقد والتبعيض في الخيار بفسخ البيع في بعض المبيع والتزامه في البعض الآخر، وإن كان موجب الاختلاف في المبيع، ويحدث الاختلاف الطارئ فيه مثل ما إذا كان مختلفا من أول الأمر نظير ما إذا كان بعضه مما يصح بيعه وبعضه مما لا يصح، فهذا التبعيض على تقدير جوازه يوجب تعدد العقد، لكن الكلام في جوازه فإن وحدة العقد تمنع عنه ولا تبقي مجالا لتحقق الاختلاف وطريانه ومنشأ ذلك كون
(١٤٧)
مفاتيح البحث: البيع (7)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست