هذه الجهة كالعقود الإذنية في أنها لو تحققت فضوليا تكون الإجازة فيها ناقلة ولو قلنا في باب الإجازة بالكشف، لأن المدار في صحتها على الإذن.
فلا محالة يكون أثرها عند الإذن، ولا يعقل تحقق أثرها قبل صدور الإذن ولا يصح أن يقال بكاشفية الإجازة عن كون الإذن من أول الأمر لمخالفته مع الوجدان فيما إذا لم يكن المجيز راضيا من الأول فرضي بعده.
وبالجملة فالإجازة في العقود الإذنية ناقلة وإجازة القبض ملحقة بها لما أسلفناه من ارجاعها إلى التوكيل والايداع إذا كانت الإجازة بالنسبة إلى قبض ما انتقل إليه، كما أنه يكون صرف الإذن والرضا لو كانت بالنسبة إلى ما انتقل عنه فيكون تأثيرها من حينها لا من حين القبض، ويترتب على ذلك عدم انتقال الضمان المعاوضي بإجازة القبض لو كانت الإجازة بعد تلف المقبوض في يد القابض، بل يكون الضامن ضامنا له بالعوض، فلو تلف الثمن المقبوض فضوليا عند القابض أو المثمن المقبوض كذلك قبل الإجازة ثم أجاز لم ينتقل ضمان المشتري في الأول للثمن إلى المثل أو القيمة ولا ضمان البايع للمثمن في الثاني عند فسخ المعاملة بالخيار بل ينفسخ المعاملة في كلتا الصورتين وينتقل المبيع إلى البايع في الأول والثمن إلى المشتري في الثاني، أعني في صورة تلف المثمن، والالتزام بالنقل في المقام وفي العقود الإذنية بعد مساعدة الدليل لا ينافي مع الالتزام بالكشف في سائر الموارد، كيف والمحقق الثاني (قده) مع توغله في القول بالكشف يقول بالنقل في إجازة المرتهن للبيع الصادر عن الراهن معللا بتوقف صحة عقده على سقوط حق المرتهن الحاصل بالإجازة، وإن كان يرد عليه بامكان تعلق إذنه بالعقد الصادر عن الراهن، فلمكان وجود الأمر الانشائي والمعنى المسببي وهو الصادر عن الراهن يصح الالتزام بالكشف في غيره من البيوع، والحاصل