الأول فقد اتضح سبيل صحتها بما بيناه في الأمر الأول، وأما في الثاني فربما يمنع عن صحة الإجازة فيه بما في الكتاب من أن تصحيح الفضولي في القبض يحتاج إلى دليل يدل على اسراء حكم الفضولي عن العقد إلى القبض وإلا فما دل على صحة الفضولي في العقد لا يقتضي صحته في قبض الكلي أيضا هذا:
ولكن الانصاف عدم التفاوت بين الكلي وبين العين الخارجي، وذلك بما بيناه في الأمر الأول من ارجاع القبض إلى توكيل القابض أو ايداعه، فكما أن قبض وكيل المجيز وأمينه قبض له بدليل تنزيل الوكيل منزلة الموكل في العين الخارجي، كذلك قبضهما في الكلي أيضا قبضه، فكما أنه يصح انطباق الكلي على الفرد بقبض المجيز نفسه، كذلك يصح انطباقه عليه بقبض ما نزل منزلته أعني وكيله وأمينه، فالدال على صحة الفضولي في قبض الكلي، ليس ما يدل على صحته في العقد حتى يمنع عن دلالته، ويقال بالاحتياج إلى المعمم بل الدال عليها هو الدال على تنزيل الوكيل والأمين منزلة الموكل والمودع مع ما يدل على اعتبار قبض المجيز كما لا يخفى.
الأمر الثالث إجازة المالك فيما إذا كان البايع فضوليا، تارة تكون بالنسبة إلى قبض المبيع، وذلك فيما إذا أقبضه الفضولي إلى المشتري وأخرى تكون بالنسبة إلى قبض الثمن وذلك فيما إذا قبضه الفضولي عن المشتري، وكذلك فيما إذا كان الشراء فضوليا يجيز مالك الثمن تارة قبض ما انتقل إليه وذلك فيما إذا قبض الفضولي المبيع عن البايع، وأخرى يجيز قبض ما انتقل عنه، وذلك فيما إذا أقبض الفضولي الثمن إلى البايع وكيف كان فإجازة القبض، هل يجري فيها احتمال الكشف والنقل، فتكون