كإجازة العقد، أو أنها ناقلة ولو قلنا في إجازة العقد بالكشف (وجوه) أقواها التفصيل في القبض، بين ما إذا كان في باب السلم والصرف، وبين ما إذا كان في غيرهما، سواء كان فيما يتوقف الصحة عليه كباب الوقف والرهن والهبة أولا، بالقول بمجئ الخلاف في النقل والكشف في الأول أعني القبض في باب السلم والصرف دون الأخير، وذلك أما في باب السلم والصرف فلكون القبض فيهما جزء من السبب كالايجاب والقبول، فيكون حال إجازته كحال إجازة العقد، حيث إنه سبب يجئ الكلام في ترتب مسببه عليه بالإجازة من حينه وهو الكشف، أو من حينها وهو النقل، وأما في غير باب السلم والصرف فلأن القبض ليس جزء من السبب، بل أما شرط للصحة كما في باب الوقف ونحوه، أو لا يكون دخيلا في الصحة، وكيف كان فما هو المعتبر ممن له القبض رضائه بالقبض، وهو لا يدخل فيه الكشف بل الرضا إذا حصل فهو حاصل من حين حصوله، فيكون حاله كحال العقود الإذنية، ولأجل ما ذكرناه من الاختلاف في القبض في باب السلم والصرف وباب الوقف ونحوه، بكونه في الأول جزء من السبب دون الأخير، قالوا لو أقر بالوقف بصيغة (وقفت هذا المال) فاقراره هذا ليس اقرارا بالقبض لأن القبض ليس من أسباب الوقف، ولو كان اقراره بصيغة (هذا المال وقف) كان اقرارا بالقبض، وهذا بخلاف الاقرار ببيع الصرف، فإن الاقرار به اقرارا بالقبض سواء أقر بصيغة (بعت هذا) أو بصيغة (هذا مبيع) لأن الاخبار عن بيعه اخبار عن ايجاد البيع بسببه، والمفروض كون القبض من أجزاء السبب.
والحاصل أن المحتاج إليه في صحة القبض الصادر عن الفضولي في في غير باب الصرف والسلم هو رضى من له القبض به وإذنه به فيكون من