وتوضيح ذلك أنه لا شكال في سلطنة المالك على إجازة العقد الصادر عن الفضولي، وإن السلطنة على الشئ يقتضي أن يكون مسلطا على عديله بحيث يكون له القدرة على طرفي الشئ، وإنما الكلام في أن سلطنته هل هي على الإجازة وعدم الإجازة (وبعبارة أخرى) يكون سلطانا على النقيضين بحيث يختار أحدهما، أو أنه مسلط على امضاء العقد وابطاله ورده، ويكون قدرته متعلقة بأمرين وجوديين ويكون التقابل بين متعلقي قدرته بالتضاد لا بالسلب والايجاب، ولازم الأول عدم سقوط العقد عن قابلية لحوق الإجازة بسبب الرد لأن المالك (ح) مخير بين الإجازة وعدم الإجازة وعدم الإجازة أمر عدمي حاصل من أول العقد إلى زمان تحقق الإجازة والرد لا يوجب سقوط حق الإجازة، لأن حال المالك بالنسبة إلى ما بعد الرد وقبله متساو بالنسبة إلى تحقق عدم الإجازة، فكما أن عدم الإجازة قبل الرد لا يمنع عن الإجازة فكذلك بعد الرد.
وبالجملة فالرد يصير (ح) أجنبيا عن متعلق سلطنة المالك فيكون وجوده كعدمه، ولازم الثاني هو سقوط حق المالك بسبب الرد، حيث إنه اعمل حقه واستوفاه بالرد ومعه فلا يبقى شئ حتى يلحقه الإجازة.
إذا ظهر ذلك: فاعلم أن التحقيق يقتضي ثبوت سلطنة للمالك بين الرد والإجازة، ويكون طرفي قدرته وجوديا لا على الإجازة وعدمها بحيث يكون متعلق القدرة هو الفعل والترك، وذلك لأن ما يحصل بفعل الفضولي هو إضافة تأهلية بين من أوقع البيع له وبين مال المالك، أي إضافة قابلة لأن تصير بالفعل ببركة الإجازة، وهي وإن لم تكن فعلية وبالنسبة إلى البالغة إلى المرتبة الفعلية تكون معدومة، لكنها بالنسبة إلى العدم