وقع عليه والمفروض صدوره عن الفضولي وعدم صدوره عمن له القبض، ومعلوم أن هذا الأمر التكويني لا يصبر بسبب الإجازة قبضا لمن له القبض فالإجازة لا تفيد أصلا أي لا يمكن أن يصير قبض الفضولي بالإجازة قبضا للمجيز، هذا ولكنه فاسد ضرورة تصوير الفائدة في الإجازة وترتيب الأثر عليها وذلك بأمرين: (أحدهما) ما ذكره في الكتاب بقوله لأن مرجع إجازة القبض إلى اسقاط ضمان الثمن (الخ) وحاصله أن الثمن قبل القبض يكون مضمونا على المشتري، وكذا المثمن قبل قبضه يكون مضمونا على البايع، وذلك بحكم كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه فلو قبض الفضولي الثمن عن المشتري وتلف عنده وما أجاز البايع قبضه يكون التلف هذا على عهدة المشتري لكونه قبل القبض، ولو أجازه البايع يكون معناه اسقاط ضمان المشتري للثمن، هذا:
ويمكن أن يورد عليه بأن اسقاط ضمان المشتري ليس بيد البايع إذ ضمان كل من البايع والمشتري لما يتلف عنده من مال الآخر قبل القبض حكم شرعي غير قابل للاسقاط فلا يصح منه الإجازة لارجاعها إلى الاسقاط الذي لا يؤثر من المجيز في شئ.
ولكن يدفعه أن الايراد مبني على أن يكون حكم تلف قبل القبض تعبديا ثابتا على خلاف القاعدة، حيث إنه ليس في البين ما يوجب سقوطه، وأما إذا كان على طبق القاعدة، بأن كان الحكم بالضمان لأجل الشرط الضمني الذي يتكفله العقد فهو قابل للاسقاط لارجاع اسقاطه إلى رفع اليد عن هذا الشرط الذي يتضمنه العقد، ومن المعلوم جواز رفع اليد عن الشرط للمشروط له، وصحة اسقاطه، فظهر أن الايراد مبني على كون قاعدة تلف قبل القبض على خلاف القاعدة، والجواب عنه بكونها على طبق القاعدة