المحض أعني الغير الحاصلة بفعل الفضولي شئ لها الوجود وهذه المرتبة من الإضافة التأهلية بين مال المالك وبين طرف الفضولي ثابتة، ولا يخلو إما يكون أمر ابقائها ورفعها بيد المالك بحيث له أن يبقيها فتصير فعلية بعد أن كانت تأهلية صالحة للبلوغ إلى المرتبة الفعلية، وأن يعدمها ويجعلها كما إذا لم يتحقق من الفضولي شئ، وهذا معنى سلطنته على الرد و الامضاء، فإن نتيجة الرد فناء تلك الإضافة ونتيجة الامضاء بلوغها إلى مرتبة الفعلية، أو يكون أمر ابقائها بيده بحيث له أن يثبتها ويمضيها، ولكن أمر رفعا لا يكون بيده، وهذا معنى التخيير بين الإجازة وعدم الإجازة لكن عدم السلطنة على رفع ما حدث بفعل الفضولي عن ماله قصر في سلطنته، و مقتضى عموم الناس مسلطون على أموالهم المثبت للسلطنة المطلقة للمالك هو كونه سلطانا على إنفاذ تلك الإضافة التأهلية ورفعها معا لا أن يكون سلطانا على وضعها من غير سلطنة له على الرفع، فظهر أن المالك مسلط على الرد والإجازة لا على الإجازة وعدم الإجازة فإذا رد ينهدم ما أحدثه الفضولي بفعله، أعني الإضافة التأهلية، فلا يبقي شئ يتعلق به الإجازة هذا تمام الكلام في الجهة الأولى.
أما الجهة الثانية فتحقيق القول فيها هو أن ذي الحق مثل المرتهن ونحوه يكون مسلطا على استيفاء حقه من متعلقه وعلى رفع اليد عن حقه باسقاطه، فللمرتهن أن يستوفي دينه من العين المرهونة، أو التجاوز عن حقه منها، لكنه ليس له السلطنة على فسخ عقد الراهن ورده إذ السلطنة على استيفاء حقه من العين شئ، والسلطنة على رد عقد الراهن شئ آخر، وإن كان يلزم من استيفاء دينه من العين ببيعه إما بنفسه، أو بإذن الحاكم بطلان عقد الراهن بزوال موضوعه، لكن زوال موضوع عقد الراهن