بأعمال سلطنة المرتهن على الاستيفاء مغاير مع السلطنة على فسخ العقد كما لا يخفى، ولذا ليس له فسخ العقد من دون استيفاء حقه فالمرتهن مسلط على أمرين وجوديين كالمالك في بيع الفضولي إلا أن المالك كان مسلطا على إجازة العقد ورده أولا وبالذات، والمرتهن ليس له السلطنة على امضاء عقد الراهن أو رده أولا وبالذات بل الثابت له أولا وبالذات هو السلطنة على استيفاء دينه، ويلزمه بطلان عقد الراهن بالاستيفاء بزوال موضوعه وعلى اسقاط حقه عن العين والتجاوز عنه ويلزمه نفوذ عقد الراهن ومضيه.
ونتيجة ذلك أنه لو رد عقد الراهن ثم أجاز أي أسقط حقه عن العين المرهونة ولم يستوف دينة منها، بل تجاوز عنها لم يكن رده مؤثرا في سقوط العقد عن قابلية لحوق الإجازة فصار الأصل في بيع الراهن ما يتعلق به حق المرتهن وما بمعناه مما يكون المبيع متعلق حق شخص آخر هو عدم تأثير الرد في رفع قابلية لحوق الإجازة، ومن هذا القبيل أيضا حق ذي الخيار إذا باع من عليه الخيار الذي انتقل إليه بالبيع الخياري فإن ذي الخيار مسلط على فسح عقده واسترجاع العين وعلى تثبيته وامضائه، ويترتب على فسخه بطلان عقد من عليه الخيار، بناء على أن يكون العين متعلق الخيار لا العقد وإلا فيكون على من عليه الخيار رد مثل العين التي نقلها أو قيمتها ويترتب على إجازة عقده نفوذ العقد الصادر عمن عليه الخيار وليس له فسخ عقد من عليه الخيار أو انفاذه أولا وبالذات كما لا يخفى، هذا إذا كان متعلق المعاملة كالعين مما تعلق به حق حيث يكون نفوذ المعاملة متوقفا على امضاء صاحب الحق بالمعنى المتقدم وأما في مثل العقد على بنت الأخ أو الأخت، فالأقوى كون نفس