العقد فيه متعلق امضاء العمة أو الخالة، أو ردهما فلهما انفاذ العقد أو رده، فيكون العقد الواقع بلا إذنهما نظير العقد الصادر عن الفضولي في كون نفس العقد متعلق الامضاء أو الرد والمتحصل من هاتين الجهتين هو كون سقوط الإجازة عن التأثير إذا كان مسبوقا بالرد في مثل العقد الصادر عن الفضول والعقد الواقع على بنت الأخ أو الأخت مطابقا مع القاعدة وتمام الملاك في تطبيقه على القاعدة هو كون طرفي سلطنة المالك هو الرد والإجازة لا الإجازة وعدمها واثبات ذلك يتوقف على تمامية تحقق الإضافة التأهلية من العقد الصادر عن الفضولي، حيث إن تلك الإضافة الحادثة على مال المالك من فعل الفضولي مناف مع سلطنته فله رفعها بالرد كما أن له تقريرها وتثبيتها بالإجازة فلو كان مسلطا على التقرير دون الرفع لكان منشأ لقصر سلطنته المطلقة وعموم دليل السلطنة مناف له.
ولكن يمكن منع ذلك بدعوى عدم حدوث شئ من ناحية فعل الفضولي حيث إن إجازة المالك مما لها الدخل في تحقق الملكية فالصادر عن الفضولي ليس إلا العقد ولكن تأثيره يتوقف على تمامية استناده إلى المالك الموقوف على الإجازة فقبل الإجازة لم تحصل إضافة على مال المالك من فعل الفضولي حتى يكون سلب قدرة المالك عن رفعها منافيا مع سلطنته وإلى هذه المناقشة أمر المصنف قده (بالتأمل).
ويمكن دفعها بأن الأمر وإن كان كذلك بحسب الدقة العقلية، حيث إن حصول الإضافة من فعل الفضولي مع دخل الإجازة في حصول الملكية متنافيان إلا أنه بحسب النظر العرفي ليس كذلك لأنهم يرون حصول شئ بين المالك وطرف العقد الفضولي بواسطة العقد، وهذا المعنى العرفي قابل للرد والإجازة، ونفي السلطنة عن رده قصر للسلطنة بحسب النظر العرفي