غير مرتبطة بالمقام، وأما ما دل على أن المانع عن صحة نكاح العبد معصيته لمولاه، ففيه أن المذكور فيه اعتبار إجازة المولى حيث إنه قال عليه السلام فإذا أجاز المولى، فلا دلالة فيه على ما به يتحقق الإجازة، وكفاية مطلق الرضا الباطني في تحققها.
وأما ما دل على أن تصرف ذي الخيار رضى منه، فلأن تصرفه فسخ فعلي، فيكون كالسكوت المذكور في الرواية الأولى في كونه انشاء فعليا فهذه الرواية أيضا تكون مما يدل على تحقق الإجازة بالفعل وعدم اعتبار خصوص القول فيها لا على كفاية الرضا في تحققها، وبالجملة فالأقوى هو ما ذكرناه.
بقي أمر وهو أنه لا شبهة في اعتبار الانشاء في الإجازة، فيما إذا كان المقتضي للصحة قاصرا كما في عقد الفضولي، حيث إن المانع عن صحته الفعلية إنما هو قصور مقتضية لأجل عدم استناده إلى المالك، وأما لو كان المانع من جهة تعلق حق الغير بالمال، كما إذا باع المالك ماله الذي تعلق به حق الغير من حق رهانة أو تفليس أو جناية ونحو ذلك، فهل هو كالأول في الاحتجاج إلى إنشاء الإجازة أم يكفي رضاه ذي الحق ببيع المالك ولو لم ينشأ رضاه (وجهان) أقواهما الأول، وذلك لأن نفوذ بيع المالك في متعلق حق الآخر يتوقف على اسقاط حق الآخر عن ماله، والاسقاط لا بد له من مسقط، وليس نفس الرضا بالبيع من المسقطات وإلا لما كان المسقطات متعددا بل يرجع جميعها إلى شئ واحد، وهو الرضا بالبيع كما أن نية الافطار في الصوم لو كانت مفطرا لما كانت المفطرات عشرا وذلك لبطلان الصوم بنية الافطار (ح) قبل تحقق المفطر في الخارج فيكون البطلان مستندا إلى نية الافطار لا إلى فعل المفطر، فمن تكثر المسقطات