يعلم أن نفس الرضا الباطني لا يكون مسقطا لحق ذي الحق، وما دام بقاء حقه لا ينفذ البيع لكون متعلقه متعلق حق الغير.
نعم إذا كان دخل إجازة الآخر في صحة العقد لا من جهة كونه ذا حق حتى يتوقف على اسقاطه بل كان صحة العقد منوطا بإجازته لأجل احترام منه بلا ثبوت حق له فيمكن أن يقال في مثله، بكفاية الرضا كما في عقد بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة. مع اشكال فيه أيضا.
الجهة الثانية في أن الإجازة على تقدير الحاجة. في تحققها بالمبرز وعدم كفاية الرضا الباطني، فهل تحتاج في ابرازها إلى القول أو يكفي الفعل أيضا، المحكى عن بعض كما في الكتاب هو اعتبار القول، ولكن الحق هو الاكتفاء بالفعل، وذلك لما تقدم في باب المعاطاة من بيان الضابط الكلي لما يدخل فيه المعاطاة وما لا يدخل فيه المعاطاة، ومحصله أن البيع بالقول مثلا إنما يصح ويكون بيعا لصحة حمل البيع عليه بالحمل الشايع الصناعي.
وتوضيحه أن هيئة فعل الماضي مثلا موضوعة لاحداث نسبة الفاعل إلى المادة التي تتعلق بها الهيئة وترد الهيئة عليها بنسبة خاصة تعبر عنها بالنسبة التحققية فبايقاع تلك الهيئة على المادة توجد النسبة المذكورة من غير أن يكون الاخبار عن وقوع تلك النسبة أو انشائها مدلولا كلاميا، بل الخبرية والانشائية تكونان من المداليل السياقية، ومن طوارئ الاستعمال، فالمتكلم إذا أوقع الهيئة على المادة بداعي الاخبار يصير كلامه خبرا أو بداعي انشاء المادة في موطن وجودها وعالم تحققها وهو عالم الاعتبار فيما إذا كانت من الأمور الاعتبارية يصير كلامه انشاء فالمتكلم يوجد وينشئ المادة.
أعني البيع بالمعنى المصدري أو بالمعنى الاسم بالمصدري بايراد الهيئة