أن يكون موافقا مع القاعدة هل يختص بباب الفضولي أو يعمه وكل ما إذا تعلق العقد بما يكون متعلق حق الغير، مثل بيع الراهن للعين المرهونة بلا إذن المرتهن، وبيع المفلس لماله بلا إذن الغرماء ونحوهما،، ثم على التعميم أيضا، فهل يختص بما إذا كان المبيع متعلق حق الغير كما مثلناه، أو يعمه مع مثل العقد على بنت الأخ أو الأخت بلا إذن العمة أو الخالة.
الثالثة في أن الخروج إذا كان على طبق القاعدة فهل رواية الوليدة يمكن أن يستفاد منها صحة العقد بالإجازة بعد الرد حتى تكون الرواية مخالفة مع القاعدة حتى تأول أو تطرح، أو أنها لا دلالة لها على خلاف ما يقتضيه القاعدة.
أما الجهة الأولى: فالحق فيها كمون خروج العقد عن قابلية لحوق الإجازة مطابقا مع القاعدة وذلك لوجهين (الأول) ما أشار إليه بقوله إن الإجازة إنما يجعل المجيز أحد طرفي العقد (الخ) وحاصله قياس رد العقد بعد تماميته بفعل الفضولي وقبل استناده إلى المالك بالإجازة إلى رد الموجب ما انشائه قبل تحقق القبول، فكما أنه لو رجع عما انشائه قبل قبول القابل لم يؤثر القبول في تحقق العقد، فكذلك لو رد المالك بعد العقد قبل إن يضيف إليه، ولا يخفى أن هذا الوجه يتم لو كان للمالك بعد تحقق العقد من الفضولي حق الرد والسلطنة عليه وإلا فيرد عليه بالمنع عن تأثير رده قبل الإجازة في اسقاط العقد عن قابلية لحوق الإجازة فالعمدة هو الوجه الثاني وهو ما أشار إليه بقوله (هذا مع أن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم تأثير الرد في قطع علاقة الطرف الآخر الخ) وتوضيحه يتوقف على بيان مقدمة وهي أن المالك يكون مسلطا على إجازة عقد الفضولي وابطاله لا أنه مسلط على إجازته وعدم إجازته،