عليها، ويكون ايراد الهيئة آلة لايجادها في وعاء وجودها، وهذا الفعل الخاص أعني ايراد الهيئة على المادة لايجاد المادة بذاك الايراد مصداق للبيع، فيقال إن قول البايع بعتك كذا بكذا في مقام الانشاء بيع فهذا القول يصدق عليه البيع بالحمل الشايع الصناعي هذا بالنسبة إلى القول.
وأما الفعل فكل فعل كان مصداقا لعنوان من عناوين معاملة يصح انشاء تلك المعاملة به لكونه كالقول (ح) في كونه مما يحمل عليه ذاك العنوان بالحمل الشايع الصناعي، فالتسليط الخارجي من المالك تمليك أي يصدق عليه التمليك، ويحمل عليه عنوانه بالحمل الشايع وافتراش الحصير ونحوه في المسجد مثلا مصداق للوقف ونحو ذلك، وكلما لا يصدق عليه عنوانه بالحمل الشايع فلا يصح ايقاع تلك المعاملة به كما في وقف العقار ونحوه مما لا فعل ايقافي بالنسبة إليه بحيث يصدق عليه أنه ايقاف فالمعيار فيما يجري فيه المعاطاة كون فعل خاص مصداقا لعنوان ما يراد انشائه بالمعاطاة وما لا يجري فيه المعاطاة هو عدم صدق ذاك العنوان على ذاك الفعل الذي يراد ايقاع ذاك الأمر الانشائي به سواء كان الأمر الانشائي من العقود أو من الايقاعات.
إذا تبين ذلك فنقول الإجازة أمر من الايقاعات مضمونها عبارة عن استناد العقد الصادر عن الفضول إلى المجيز، فكما أن قوله أجزت ونحوه مصداق للإجازة ومحقق للاستناد، كذا فعله الذي يتوقف صحته على صحة استناده إلى الفاعل مصداق للإجازة وذلك كتمكين الزوجة زوجها على نفسها إذا أوقع عليها العقد فضولا، وكالتصرف في الثمن ونحو ذلك، فظهر أن الأقوى وقوع الإجازة بالفعل كما يقع بالقول.
الجهة الثالثة في أنه على تقدير وقوعها بالقول فهل يعتبر القول