واستناد العقد إليه، بخلاف عقد المكره، حيث إنه فاقد للرضا لصدوره عن المالك المكره، فالرضا الباطني في العقد الفضولي يصلح أحد الأمرين فيبقى صحته منوطة بالاستناد، ونفس الرضا لا يصح الاستناد كما لا يخفى، مضافا إلى الأمرين اللذين أفادهما المصنف في الكتاب وجها لاستبعاد الاكتفاء بالرضا بقوله: بقي في المقام (الخ) أولهما أنه لا اشكال في أن الإجازة التي تصحح العقد الفضولي، إذا تعقب العقد بها هي التي لو قارنت بالعقد لخروج العقد بها عن كونه فضوليا، فلو كان الرضا الباطني كافيا في الإجازة، للزم القول بخروج العقد عن الفضولي لو علم بمقارنته مع العقد، مع أن الأصحاب لا يلتزمون به، والتفكيك بين الرضا المقارن وبين الرضا المتأخر عن العقد، بالقول بعدم كفاية الأول دون الأخير، وإن لم يكن ممتنعا عقلا نظير اجتماع النقيضين، إلا أن مذاق الفقه يأباه، وليس كما يمكن عقلا يمكن أن يقال به كما لا يخفى وهذا بخلاف ما لو قلنا باعتبار انشاء الإجازة حيث إنه كاف في صحة العقد إذا كان مقارنا كما يكفي في صورة تأخره أيضا.
وثانيهما أن الرد ضد للإجازة، ومقتضى التضاد بينهما هو اعتبار ضد ما يعتبر في الإجازة في تحقق الرد فإن كان المعتبر في الإجازة انشاء التنفيذ يكون المعتبر في الرد في المقام والفسخ في باب الخيار هو انشاء الرد والفسخ، وإن كان المعتبر في الإجازة نفس الرضا الباطني، لا بد من القول بكفاية الكراهة الباطنية في تحقق الرد، وعدم الحاجة في تحققه إلى الانشاء وهذا أيضا مما لا يلتزمون به، مع أنه موجب لسقوط البحث عن بيع المكره وذلك لمقارنته مع الكراهة الباطنية المفروض كفايتها في تحقق الرد كما لا يخفى.