ولا يخفى ما في هذه الثمرة أيضا بعد اتضاح ما بيناه في انسلاخ أحد المتعاقدين عن قابلية الملك، وحاصله أن مورد القول بالكشف و النقل، إنما هو فيما إذا كانت الإجازة صادرة عمن يقدر على إنشاء البيع بحيث كان شرائط تحقق العقد منه تاما. من شرائط المتعاقدين والعوضين (فح) إذا صدرت منه الإجازة يقع البحث في أنها كاشفة أو ناقلة، ومع تلف المنقول وانسلاخ قابليته لا يصح البيع من المجيز إذ لا يجوز بيع التالف، فلا يصح منه الإجازة سواء قلنا بالكشف أو بالنقل، هذا بالنسبة إلى التلف الحقيقي، وهكذا الكلام بالنسبة إلى الحكمي، حيث إن القول بنفوذ الإجازة الصادرة بعده من المجيز، بناء على الكشف وجعلها كاشفة عن بطلان ما صدر من المجيز قبل الإجازة مستلزم للدور، لأن بطلان ما صدر منه من العقد الناقل يتوقف على صحة إجازته، إذ لا مانع عن صحته إلا نفوذ إجازته في عقد الفضولي ونفوذ إجازته يتوقف على بطلان ما صدر منه من العقد الناقل، لأنه لو كان صحيحا لخرج المجيز عن قابليته للإجازة، إذ مع صحة العقد الناقل منه ليس له حين الإجازة أن يبيع المال المنقول عنه ثانيا، فليس له إجازة العقد الفضولي (ح)، هذا مع أنه لا يحتاج في نفي نفوذ الإجازة المسبوقة بالعقد الناقل إلى التمسك بالدور، بل يكفي في نفيه القول بخروج المجيز عن أهلية الإجازة بعد العقد الناقل، إذ لا اشكال في أن للإجازة دخل في انتقال المال عن المجيز على القول بالكشف أيضا فما لم يصدر منه الإجازة كان له التصرف في ماله وإن كان بالإجازة يخرج المال عن ملكه من حين العقد ومع صدور العقد الناقل عنه يخرج عن قابليته للإجازة فتكون إجازته (ح) كإجازة الصادر عن شخص أجنبي عن المال، ومعلوم أن المثمرة من الإجازة هي الصادرة عن المالك لا الإجازة مطلقا. ولو كانت أجنبي كما
(١٠٨)