الإجازة.
قال دامت إفاداته ولكن التحقيق عدم الفرق بين القسمين، وإن الأقوى نفوذ الإجازة في مثل الرهن أيضا وذلك لأن المنشأ للبطلان في صورة زوال الملكية ثم حدوثها بسبب جديد في الأثناء وهو اختلاف المالك حين الإجازة معه حين العقد مفقود في المقام، حيث إن الملكية الطلقية المتحققة بعد فك الرهن هي بعينها الملكية الموجودة حين العقد من غير تفاوت فلا اختلاف في المالك في الحالتين فلا مانع عن نفوذ الإجازة أصلا، فتحصل أن الأقوى انتفاء الثمرة بين الكشف والنقل بالنسبة إلى شرائط المتعاملين.
وأما شرائط العوضين فإن أحرز كونها شرطا حين السبب المملك فيبطل العقد بانتفائه حين العقد سواء قلنا بالكشف أو بالنقل ولا يبعد أن تكون المالية من هذا القبيل، ضرورة اعتبار مالية العوضين حين العقد لكي يرد العقد على ما يكون متمولا فلو لم يكن المبيع مالا حين العقد ولكنه صار مالا حين الإجازة لا تفيد الإجازة صحته قلنا بالكشف أو بالنقل وإن أحرز كونها شرطا للعوضين حين التملك أعني حين تحقق المسبب.
فيختلف الحكم (ح) بين الكشف والنقل، فلو كان معدوما حين العقد.
وحصل حين الإجازة فعلى الكشف يبطل العقد ويصح على النقل ولا يبعد أن تكون المعلومية من هذا القبيل، وإن أشكل أمره في كونه معتبرا في العوضين في ناحية السبب أو ناحية المسبب. يشكل حكمه من حيث اختلافه على الكشف والنقل، أو انتفاء الثمرة بينهما، واشتراط بد والصلاح من هذا القبيل، ولا بد في احراز كون الشرط راجعا إلى ناحية المسبب من ملاحظة دليل اعتباره.