الثاني فتكون إجازة العقود المتأخرة عن العقد الأول ممن لا يكون له أهلية العقد بصيرورته أجنبيا عن المال بإجازة العقد الأول.
الثاني ما إذا تزوج الصغيران فمات أحدهما وبلغ الآخر وأجاز العقد، فإنه ورد النص بصحة إجازته، ويورث عن مال الآخر بعد الحلف بأنه أجاز للزوجية لا للإرث وأنه على تقدير حياة الآخر أيضا كان مجيزا مع أن إجازته هذه واقعة منه بعد خروج المنقول عن قابلية تعلق العقد به حيث إن فوت أحد الزوجين كتلف أحد العوضين هذا،، والمستفاد منه (قده) في مقام الاشكال على صاحب الجواهر (قده) هو اختيار عدم اعتبار بقاء الشروط من حين العقد إلى زمان الإجازة مطلقا، ولا يخفى أن منع اعتبار بقائها على الاطلاق كدعوى اعتبار بقائها كذلك غير صحيح، بل لا بد فيه من التفصيل بين الشروط، كما أن ما أفاده من النقض بالموردين المذكورين غير وارد، أما عدم ورود النقض الأول: فلأن محل الكلام إنما هو اعتبار بقاء القابلية من حين العقد إلى زمان الإجازة، ومورد النقض إنما هو خروج المجيز عن القابلية بسبب الإجازة فكل عقد من تلك العقود قابل لأن يتعلق به الإجازة قابلية مستمرة من زمان العقد إلى حين الإجازة، و إجازة العقد تتبع صحة بقية العقود المترتبة عليه لكون إجازته إجازتها.
والحاصل أن مورد النقض أجنبي عن محل الكلام، لكون الكلام في استمرار قابلية المجيز إلى زمان الإجازة ومورد النقض خروج المجيز عن القابلية بعد الإجازة، وأما عدم ورود النقض الثاني: فلأن إجازة أحد الزوجين بعد موت الآخر، إنما تؤثر بالنسبة إلى الإرث، ولذا يحلف على أنه لا يكون داعيه على الإجازة أخذ الميراث، وقياسه في باب البيع إنما هو بما إذا أجاز المالك