تنفيذ العقد الواقع على ملك المجيز، والمفروض عدم وقوع العقد على ملكه حين وقوعه لكونه تملك المبيع بعد العقد، فلا تكون إجازته تنفيذا للعقد الواقع على ملكه، وأما مع زوالها بعد العقد ثم تملكه للمبيع حادثة فلأجل عدم بقاء الملكية التي ورد عليها العقد إلى زمان الإجازة، بل حال هذا المجيز كالمالك الجديد الذي هو أجنبي عن العقد وإن كان ذاته هو هو، لكن وصف مالكيته تبدل بتبدل الملكية كما لا يخفى، فبالنسبة على هذا الشرط أيضا لا ثمرة بين الكشف والنقل، بل العقد يبطل على كلا القولين.
وأما عدم الحجر عن التصرف، فهل هو أيضا معتبر كالملكية من حين العقد إلى زمان الإجازة مطلقا، فلو صار مفلسا في الأثناء أو رهن المبيع في الأثناء ثم ارتفع الحجر برفع الفلس أو فك الرهانة بطلت الإجازة أو لا يعتبر مطلقا أو يفصل في أسباب الحجر. بين ما إذا كان من قبيل الفلس الذي يكون الحجر عن التصرف بمانع خارجي غير مزاحم مع السلطنة الثابتة للمالك على ماله ذاتا أي مع مقتضى سلطنته وذاك المانع الخارجي هو حكم الحاكم بالحجر وبين ما إذا لم يكن كذلك، بل كان لقصور في مقتضى سلطنته كالرهن.
فيقال في الأول بعدم بطلان تأثير الإجازة بعد زوال الحجر (وجوه) قال الأستاذ دام بقاؤه الذي اخترناه سابقا هو الأخير، وذلك: أما في عدم بطلان الإجازة في مثل الفلس فلأن الحجر لا يبطل موضوعها وهو الملكية، حيث إنها تنفيذ للعقد الواقع على ملكه، والمفروض بقاء شخص ملكيته التي وقع عليها العقد من حين العقد إلى زمان الإجازة، وإنما الحجر الحاصل في الأثناء يكون بسبب خارجي لا لأجل نقصان في الملكية، وأما البطلان في مثل الرهن فلأن استحقاق المرتهن على العين يوجب نقص سلطنة المالك عليها الموجب لقصور مالكيته فلا تكون الملكية الموجودة من حين العقد باقية إلى زمان