فقد تحصل من مجموع ما ذكرناه انتفاء الثمرة بين الكشف والنقل عند اخلال الشرائط الراجعة إلى العقد والراجعة إلى المتعاملين، وتحقق الثمرة بين القولين في بعض أقسام شروط العوضين فحصل بطلان ما ادعاه صاحب الجواهر قده من انتفاء الثمرة بين القولين عند انتفاء الشرائط بل يحكم بالبطلان مطلقا وبطلان ما اختاره المصنف قده أيضا من منع اعتبار تحقق الشروط من حين العقد إلى زمان الإجازة مطلقا، وإن الحق هو التفصيل بين الشروط حسبما حققناه، هذا حال الشروط.
وأما بالنسبة للأحكام كالخيار ونحوه، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله: وربما يقال بظهور الثمرة في تعلق الخيارات، وتفصيله أما بالنسبة إلى خيار المجلس فسيأتي في بابه من انحصار مورد ثبوته في الفضولي بما إذا بقي مجلس المتعاقدين إلى زمان الإجازة مع حضور الأصيل في حال العقد و وقوع الإجازة منه أيضا في ذاك المجلس، وسقوطه في غير هذه الصورة بواسطة انتفاء المجلس، وهكذا الكلام في باب الصرف والسلم، فإن اشتراط القبض في المجلس في باب الصرف والسلم إنما هو على فرض تحقق المجلس ويسقط اعتباره عند انتفائه بدلالة اطلاق دليل العقد، فإن اطلاق (أوفوا) مثلا دال على صحة العقد، ولو مع عدم القبض في المجلس، وقد خرج عن تحته صورة تحقق المجلس بدليل اعتبار القبض، وأما مع عدم تحقق المجلس فلا يكون مقيد في البين فيبقى تحت اطلاق المطلق.
وأما خيار الحيوان فيختلف ابتداء زمانه على الكشف والنقل، و يكون من حين العقد على الكشف ومن حين الإجازة على النقل. وكذا خيار الرؤية ولا يختلف الحكم بين الكشف والنقل في بقية الخيارات.