وأما الشفعة فالكلام فيها في باب الفضولي يقع من جهتين (الأولى) في أصل ثبوتها بناء على الكشف لتأخر الأخذ بها عن زمان العقد إلى زمان الإجازة فتبطل بفوات الفورية فيقال (ح) بثبوتها بناء على النقل وسقوطها بناء على الكشف، ولكنه فاسد بل الحق ثبوتها على كلا القولين مع القول باعتبار الفورية في الأخذ بها وسقوطها بالتأخير، وذلك لأن المعتبر في فورية الأخذ بها هو عدم التواني في الأخذ بها بعد العلم بها موضوعا وحكما، والسر في اعتباره (ح) هو كاشفية التواني في الأخذ بها عن الرضا بما وقع الموجب للامضاء المسقط للحق بكاشفية نوعية، حيث إن طبع كل من ثبت له حق إذا علم به ولم يرض بذهابه يسارع في أخذه فمن التواني في أخذه وعدم المسارعة بأخذه يستكشف رضائه بذهابه ومعلوم أن هذه الكاشفية النوعية الناشية عن الأمر الارتكازي المغترس في النفوس من المسارعة على أخذ حقوقهم إنما تتم عند العلم بالموضوع والحكم وإلا فالتأخير المستند إلى الجهل بتحقق موضوع الشفعة أو الجهل بحكمها لا يكون كاشفا عن الرضا كما لا يخفى وهذا حكم سار في كلما اعتبر فيه الفورية كما في خيار الغبن ونحوه.
إذا ظهر ذلك فنقول لا اشكال في كاشفية الإجازة في تحقق الملكية من حين العقد على القول بالكشف فقبل الإجازة لا علم للشريك بتحقق موضوع الشفعة حتى يكون تأخيره للأخذ بحقه إلى زمان الإجازة مسقطا لحقه لمنافاته مع الفورية، فلا تفاوت في ثبوت حق الشفعة بين القول بالكشف والنقل.
الجهة الثانية إذا باع الفضولي حصة أحد الشريكين من زيد مثلا ثم باع الشريك الآخر حصته من عمر ومثلا أصالة ثم أجاز الأول العقد الواقع على حصته فضولا فعلى الكشف يكون المشتري عن الفضولي