أبي حمزة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) المروي عن طب الأئمة " إن رجلا شكا إليه الزحير، فقال له: خذ من الطين الأرمني، وأقله بنار لينة واستف منه فإنه يسكن عنك ".
وعنه (عليه السلام) أيضا (2) أنه قال " في الزحير تأخذ جزءا من خريق أبيض وجزءا من بزر القطونا وجزءا من صمغ عربي وجزءا من الطين الأرمني يقلى بنار لينة ويستف منه " وفي المرسل عن مكارم الأخلاق للطبرسي (3) " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن طين الأرمني يؤخذ منه للكسير والمبطون أيحل أخذه؟
قال: لا بأس به، أما أنه من طين قبر ذي القرنين، وطين قبر الحسين (عليه السلام) خير منه ".
وهي على ضعفها وعدم الجابر لها لا دلالة في الأخير منها على الأكل اللهم إلا أن ينساق من المبطون فيه باعتبار تعارف أكله دواؤه، بل ولا في الأول منها على الأكل نحو أكل طين القبر، بل أقصاه جواز أن يستف به دواء ممزوجا مع غيره بعد خروجه عن مسمى الطين.
وعلى كل حال فلا ريب في عدم مشروعيته على حسب مشروعية طين القبر بناء على اندراجه في الطين المنهي عنه.
كما أنه لا إشكال في جواز تناوله لدفع الهلاك، وعن الإيضاح نفي الخلاف عن جواز أكله لذلك، قال: " لأن الميتة والدم أفحش منه والهلاك يبيحهما، فهذا أولى " بل لا إشكال في جوازه لدفع كل ضرر لا يتحمل مع انحصار الدواء فيه على حسب غيره مما هو أفحش منه.
إنما الكلام في التداوي به مع عدم الانحصار واحتمال النفع على حسب