إرادة المصنف ذلك بجعل الفقاع معطوف (1) على مدخول الكاف، ومنه الذي كان يعمل لأبي الحسن (عليه السلام) في منزله كما في الصحيح (2) وعن ابن أبي عمير (3) أنه لا يعمل فقاع يغلي، ولعله من ذلك ذكر غير واحد أنه إنما يحرم مع الغليان الذي هو النشيش الموجب للانقلاب، إلا أن المصنف وغيره أطلق الحكم، ولعله بناء على المتعارف في عمله وإن أمكن منعه، خصوصا بعد صحيح علي بن يقطين (4) عن الكاظم (عليه السلام): " سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في الأسواق ويباع ولا أدري كيف عمل ولا متى عمل، أيحل أن أشربه؟ قال: لا أحبه " المشعر بالكراهة أو الظاهر فيها لا الحرمة.
بل هو مقتضى القواعد الشرعية التي منها حمل فعل المسلم على الوجه الصحيح، ومنها أن كل شئ يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه، وبذلك يظهر لك أنه لا يكفي في الحرمة تسميته فقاعا، بل لا بد من العلم بكونه من القسم المحرم.
لكن في المسالك " والحكم معلق على ما يطلق عليه اسم الفقاع عرفا مع الجهل بأصله أو وجود خاصيته، وهي النشيش، وهو المعبر عنه في بعض الأخبار بالغليان (5) ".
وفي الرياض بعد أن جعل المدار على الاسم وحكى عن جماعة التقييد المزبور واستدل له بظاهر الصحيح المزبور الذي اعترف باشعاره بالكراهة قال: " قيل: ونزله الأصحاب على التحريم، ولا ريب فيه مع إطلاق